للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه قوله عليه السَّلام: "ومن ذبح قبل الإمام فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء" (١).

قوله: (أَوْ تَعَيَّبَتْ حَالَةَ الذَّبْحِ، أَوْ قَبْلَهُ) يريد: كما لو جاءت السكين في عينها ففقأتها أو ضربت برجلها فانكسرت ونحوه، ونص ابن حبيب كما قال هنا على عدم البيع (٢)، وكذلك نص (٣) التونسي على منعه أيضًا في حق من ضحى بمعيبة جهلًا أو وجد بها عيبًا بعد أن ضحى بها (٤)، وإليه أشار بقوله: (أوْ ذَبَحَ مَعِيبًا جَهْلًا).

قوله: (وَالإِجَارَةُ) أي: وكذلك تمنع إجارة الجلد كما يمنع بيع اللحم وغيره، وهو الصحيح خلافًا لسحنون (٥).

قوله: (وَالْبَدَلُ) أي: بدل الجلد، وقد نص محمد على منع بدله بجلد آخر لأنه شبيه بالبيع (٦).

قوله: (إِلا المُتَصَدِّقَ عَلَيْهِ) أي: فإنه لا يمنع من ذلك، ونص عليه أصبغ (٧)، وقال ابن غلاب هو المشهور، ومنعه مالك من البيع (٨)، لأنه منزل منزلة الأصل، وقياسًا على الوارث.

قوله: (وَفُسِخَتْ) أي: العقدة من بيع أو إجارة أو بدل، يريد: إذا عثر على ذلك مع


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ٣٢٨، في باب الخطبة بعد العيد، من كتاب العيدين، برقم ٩٢٢، ومسلم: ٣/ ١٥٥٢، في باب وقتها، من كتاب الأضاحي، برقم ١٩٦١. بلفظ: "ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء" وهذا اللفظ للبخاري. وأخرجه مالك بمعناه: ٢/ ٤٨٣، في باب النهي عن ذبح الضحية قبل انصراف الإمام، من كتاب الضحايا، برقم: ١٠٢٧. ولفظه: "عن بشير بن يسار: أن أبا بردة بن نيار ذبح ضحيته قبل أن يذبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الأضحى فزعم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يعود بضحية أخرى.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٢٦.
(٣) قوله: (نص) ساقط من (ن ٢)
(٤) انظر: التوضيح، لخليل: ٣/ ٢٥٤.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٢٦.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٢٧.
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٢٨.
(٨) انظر: المدونة: ١/ ٥٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>