للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

صفة لله تعالى، فاحترز بذلك عن اليمين بغيرهما، فإنها لا تسمى يمينًا شرعًا (١)؛ لأنها (٢) إما مكروهة أو حرام وهي لا تنعقد بها اليمين كما سيأتي، والباء في (بذكر اسم الله) تحتمل السببية والمعية.

قوله: (كَبِاللهِ) لا إشكال في انعقاد اليمين بذلك وإيجاب الكفارة عند الحنث؛ لأنها من صريح اليمين التي (٣) لا يحتمل اللفظ معها غيره.

قوله: (وَهَاللهِ) هكذا قال ابن عبد الحكم أنها يمين كبالله (٤).

قوله: (وَايْمِ اللهِ) هكذا نص ابن حبيب على أن وايم الله يمين (٥)، وقاله في الجواهر (٦)، وفي الموازية: أخاف أن تكون يمينًا (٧)، فتردد (٨) في كونها يمينًا أم لا. القرافي: يقال: أيمن الله، وايم الله، ومُنُ الله، ومُ الله (٩).

قوله: (وَحَقِّ اللهِ) هو كقوله: والله، قاله في العتبية (١٠)، وذكر في المدونة (١١) أن قوله: والعزيز يمين يوجب الكفارة (١٢)، وإليه أشار بقوله: (وَالْعَزِيزِ)، وأما قوله: (وَعَظَمَتِهِ، وَجَلالِهِ، وَكَفَالَتِهِ، وَإِرَادَتِهِ، وَكَلامِهِ) فيريد به أن هذه الكلمات أيمان (١٣) تكفر؛ لأنها من صفات الله تعالى، فالإرادة والكلام من صفات المعاني، والجلال


(١) قوله: (لأن الشرع خصص ... تسمى يمينًا شرعًا) ساقط من (ن ٢)، وقوله: (شرعًا) يقابله في (س): (شرعيًّا).
(٢) قوله: (وذلك لأن الشرع ... يمينًا شرعًا؛ لأنها) ساقط من (ن ١).
(٣) في (ن): (الذي).
(٤) انظر: الذخيرة: ٤/ ٨.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ١٤.
(٦) انظر: عقد الجواهر: ٣/ ٣٤٣.
(٧) انظر: النوادر والزيادت: ٤/ ١٦.
(٨) في (س) و (ن) و (ن ٢): (فترجح).
(٩) انظر: الذخيرة: ٤/ ٩.
(١٠) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ١٧.
(١١) في (ن ٢): (الموازية).
(١٢) انظر: المدونة: ١/ ٥٧٩.
(١٣) في (ن ٢): (إنما).

<<  <  ج: ص:  >  >>