للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أعطيك (١) عهدًا فلا كفارة عليه (٢)، ولم يحك (٣) فيهما خلافًا (٤).

قوله: (وَعَزَمْتُ عَلَيْكَ بِاللهِ) يريد: أو أعزم عليك بالله فلا شيء عليه فيه، وإن أبى أن يجيبه إلى ما قصد (٥)، قال في المدونة: وإن قال لرجل أعزم عليك بالله ألا تفعل (٦) كذا فيأبى فهو كقوله: أسألك بالله (٧) لتفعلن كذا فامتنع، فلا شيء على واحد منهما (٨).

قوله: (وَحَاشَى اللهِ وَمَعَاذَ الله) الأشبه كما قال التونسي أنهما ليسا بيمين (٩)، وحكاه أبو محمد، وقيل (١٠): إنهما يمين، وفي النوادر عن بعض الأصحاب أن معاذ الله ليس يمينًا إلا أن يريد به اليمين (١١)، وإن قال الله راعٍ أو كفيل فليس في ذلك كفارة، وإليه أشار بقوله: (وَاللهُ رَاعٍ أَوْ كَفِيلٌ).

قوله: (وَالنَّبِيُّ وَالكَعْبَةِ) لقوله عليه السَّلام: "من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت" (١٢)، فنهى عن اليمين بغير اسم الله، وقيست الصفات على الأسماء فلا تنعقد اليمين بالحلف (١٣) بالنبي ونحوه كالرسول والمصطفى والمختار، ولا بالكعبة ونحوها كالبيت والمقام والحجر وما أشبه ذلك.

قوله: (وَكَالخَلْقِ، وَالأَمَاتةِ) أي: وكذلك لا تنعقد اليمين بذلك. ابن شاس: ولا


(١) في (ز): (أعطيتك).
(٢) قوله: (عليه) ساقط من (ن).
(٣) في (ن): (يجد).
(٤) انظر: أنوار البروق: ٤/ ٤٧٦، التبصرة، للخمي، ص: ١٦٧٦.
(٥) في (ن): (قصده).
(٦) في (ز) و (ن): (فعلت). وفي (ن ٢): (لا فعلت).
(٧) قوله: (بالله) ساقط من (ن ٢).
(٨) انظر: المدونة: ١/ ٥٨٠.
(٩) في (ز): (بيمينين). وانظر: التوضيح: ٣/ ٢٨٦.
(١٠) قوله: (وقيل) ساقط من (ن ٢).
(١١) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ١٧.
(١٢) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٥/ ٢٢٦٥، في باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولًا أو جاهلًا، من كتاب الأدب، برقم: ٥٧٥٧، ومسلم: ٣/ ١٢٦٦، في باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى، من كتاب الأيمان، برقم: ١٦٤٦.
(١٣) قوله: (بالحلف) زيادة من (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>