للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال الدمياطي: لا تجب (١).

قوله: (وَكَأَحْلِفُ، وَأُقْسِمُ، وَأَشْهَدُ، إِنْ نَوَى بِاللهِ، وَأَعْزِمُ، إِنْ قَالَ باللهِ) يشير إلى ما قال في المدونة على حمل الشيخ أبي الحسن الصغير، ففيها: وإن قال أَشهد وأقسم أو أحلف أو أعزم أن لا أفعل كذا، فإن أراد بالله فهي أيمان وإلا فلا شيء عليه (٢). أبو الحسن: وانظر قوله: فإن أراد بالله فهي يمين ظاهرهُ يعود على الجميع وليس كذلك، وإنما يعود على الثلاثة الأول، وأما أعزم فلا يكون يمينًا حتى يقول بالله كما في الأمهات، وقال سحنون: اختلف فيمن قال (٣): أشهد بالله أو أقسم بالله هل هي يمين أم لا (٤)، وفي الزاهي (٥): إذا لم يقل بالله فلا شيء عليه (٦). اللخمي: والصواب إذا قال بالله أنها يمين (٧).

(المتن)

وَفِي أُعَاهِدُ اللهَ قَوْلانِ؛ لا بِلَكَ عَلَيَّ عَهْدٌ، أَوْ أُعْطِيكَ عَهْدًا، وَعَزَمْتُ عَلَيك بِاللهِ، وَحَاشَى اللهِ، وَمَعَاذَ اللهِ، وَاللهُ رَاعٍ أَوْ كَفِيلٌ، وَالنَّبِيِّ وَالْكَعْبَةِ، وَكَالْخَلْقِ وَالإِمَاتَةِ، أَوْ هُوَ يَهُودِيٌّ. وَغَمُوسٍ، بِأَنْ شَكَّ، أَوْ ظَنَّ وَحَلَفَ بِلا تَبَيُّنِ صِدْقٍ، وَلْيَسْتَغْفِرِ اللهَ. وَإنْ قَصَدَ بِكَالْعُزَّى التَّعْظِيمَ فَكَفَرَ.

(الشرح)

قوله: (وَفي أُعَاهِدُ اللهَ قَوْلانِ) قال ابن حبيب: هي يمين توجب الكفارة (٨)، وقال ابن شعبان: لا كفارة فيها لأنه لم يحلف بالعهد؛ لأن قوله: أعاهد الله عهد منه وليس صفة لله تعالى (٩).

قوله: (لا بِلَكَ عَلَيَّ عَهْدٌ، أَوْ أُعْطِيكَ عَهْدًا) اللخمي: وإن قال لك عليَّ عهد أو


(١) انظر: التوضيح: ٣/ ٢٨٥.
(٢) انظر: انظر المدونة: ١/ ٥٨٠.
(٣) قوله: (قال) ساقط من (ن ٢).
(٤) انظر: التوضيح: ٣/ ٢٩٣.
(٥) في (ن ٢): (الزاهد).
(٦) انظر: إكمال المعلم: ٧/ ٢٨٨.
(٧) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ١٦٧٩.
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ١٤.
(٩) انظر: أنوار البروق: ٤/ ٤٧٩، والتوضيح: ٣/ ٢٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>