للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تقدم أن مجرد النية لا يكفي في الاستثناء على المشهور خلافًا لأشهب، وذكر هنا أن النية في المحاشاة كافية، ولهذا كان قوله: (إلا أن يعزل في يمينه (١) إلى آخره) مخرجًا من قوله: (ونطق) أي: إلا أن (٢) يعزل في يمينه من أوله فتكفيه النية، ومعنى العزل الإخراج قبل اليمين وهو المعبر عنه بالمحاشاة، قال القرافي: لا خلاف أن النية كافية في المحاشاة (٣). ونحوه للخمي، وحكى الباجي (٤) الخلاف في ذلك فقال: يجزئ الحالف (٥) في الحلال عليَّ حرام محاشاة امرأته دون نطق (٦)، وهذا هو المشهور. وعن أشهب: لا ينفعه ما ادعاه (٧) من المحاشاة (٨)، وقال ابن العربي (٩): لا يكون ذلك إلا بالنية والنطق، والأول هو الصحيح (١٠). ابن زرقون: وقول (١١) أشهب هو الأظهر لعموم قوله: الحلال عليَّ حرام. انتهى.

والمسألة على ضربين (١٢): تارة يقصد بلفظه (١٣) العموم أولًا ثم يخرج الزوجة، وتارة يقصد أولًا الخصوص وفي إفادة (١٤) ذلك ثلاثة أقوال، ثالثها: إن قصد الخصوص أفاد وإلا فَلا، فانظر قوله أولًا فإن ظاهره شمول الصورتين، والمشهور كما علمت الإفادة في الأولى دون الثانية، وحكى ابن عبد السلام أن المشهور فيهما الإفادة (١٥).


(١) قوله: (في يمينه) زيادة من (ن ٢).
(٢) قوله: (يعزل إلى آخره ... أي: إلا أن) ساقط من (س).
(٣) انظر: أنوار البروق: ٥/ ١٠٠.
(٤) زاد في (ز): (والجلاب).
(٥) في (ز): (على الخلاف).
(٦) في (ن ٢): (نطقها). وانظر: المنتقى: ٤/ ٤٩٣.
(٧) في (ز): (ما عداه).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٤٩.
(٩) أي: عن أشهب.
(١٠) انظر: أحكام القرآن، لابن العربي: ٤/ ٢٧٣.
(١١) في (ز): (هو قول).
(١٢) في (ن): (قسمين).
(١٣) في (س): (بلفظها).
(١٤) قوله: (إفادة) زيادة من (ن).
(١٥) انظر: التوضيح: ٣/ ٣٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>