(٢) أخرجه مسلم: ٣/ ١٢٦٥، في باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة، من كتاب النذر، برقم: ١٦٤٥، وأبو داود: ٢/ ٢٦٠، في باب من نذر نذرًا ولم يسمه، من كتاب الأيمان والنذور، برقم: ٣٣٢٣، والترمذي: ٤/ ١٠٦، في باب كفارة النذر إذا لم يسم، من كتاب النذور والأيمان، برقم: ١٥٢٨، والنسائي: ٧/ ٢٦، في كفارات النذر، من كتاب الأيمان والنذور، برقم: ٣٨٣٢، وابن ماجه: ١/ ٦٨٧، في باب من نذر نذرًا ولم يسمه، من كتاب الكفارات، برقم: ٢١٢٧. (٣) في (س): (يخرج). (٤) في (ز) (يحمل). (٥) قوله: (ذلك المعين) يقابله في (ز ٢): (ولذلك المعنى)، وفي (ن ٢): (ذلك المعنى). (٦) في (ز): (كفارة يمين). (٧) قوله: (كذا) ساقط من (ن ٢). (٨) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٣٦١. (٩) في (ز) والمطبوع من مختصر خليل: (أو حنث). (١٠) قوله: (أَوْ إِنْ) يقابله في (ن) والمطبوع من مختصر خليل: (وإن). (١١) قوله: (عقد) يقابله في (ز): (حلف عقد)، وفي (ن) و (ن ٢): (حلف).