للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: ولهذا قال (١) هنا: (لا الحج فلأشهره)، وأما قوله: (والمشي) فيريد به أن ناذر المشي لا يلزمه أن يخرج على الفور، وشهره ابن الحاجب، وخرج المشي على الفور من القول في المسألة السابقة بأن الإحرام على الفور (٢).

قوله: (إِنْ وَصَلَ، وَإِلا فَمِنْ حَيْثُ يَصِلُ) هكذا قيده الشيخ أبو محمد، فقال عقيب كلامه: وهذا إذا كان يصل من بلده إلى مكة في أشهر الحج، فأما إن كان لا يصل إلى مكة حتى تخرج أشهر الحج فإنه يلزمه الإحرام من وقت حنث. ابن يونس: يريد من وقت يصل فيه إلى مكة ويدرك الحج، قال: وحكي لنا عن أبي الحسن (٣) القابسي أنه قال: بل يخرج من بلده غير محرم فأينما أدركته أشهر الحج أحرم. وقول أبي محمد أولى (٤)؛ لأن معنى قوله: أنا محرم بحجة؛ أي: إذا جاء وقت خروج الناس خرجت أنا محرمًا، على ذلك يحمل قوله وعليه يدل لفظه، وفي الموازية (٥): يُحرِم في أشهر الحج، وفي موضع آخر في أوان الحج (٦)، وهو يدل على صحة تأويل أبي محمد، وإليه أشار بقوله: (عَلَى الأَظْهَرِ).

قوله: (وَلا يَلْزَمُ فِي مَالِي فِي الْكَعْبَةِ، أَوْ بَابِهَا) أي: لا يلزم القائل بذلك شيء من كفارة يمين أو غيرها، وقاله في المدونة فيمن قال: مالي في رتاج الكعبة؛ أي: بابها.

ابن القاسم: وكذا إن قال: مالي في الكعبة أو الحطيم (٧)، فلا شيء عليه؛ لأن الكعبة لا تنتقض (٨) فتبنى (٩)، والحطيم ما بين الباب إلى المقام، وقال ابن حبيب (١٠): ما بين


(١) قوله: (قال) ساقط من (ز).
(٢) انظر: الجامع بين الأمهات، ص: ٣٤٨.
(٣) قوله: (أبي الحسن) زيادة من (ن ٢).
(٤) انظر: الذخيرة: ٤/ ٨١.
(٥) في (ن ٢): (المدونة).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣١.
(٧) في (ن ١): (في).
(٨) في (س): (تنقص).
(٩) انظر: المدونة: ١/ ٤٧٥ و ٤٧٦.
(١٠) في (ن ١): (ابن القاسم).

<<  <  ج: ص:  >  >>