للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الركن الأسود إلى الباب إلى المقام؛ إذ (١) عليه ينحطم الناس (٢).

قوله: (أَوْ كُلُّ مَا أَكتَسِبُهُ) أي: وكذا لا يلزم القائل: "كل ما اكتسبه في الكعبة أو بابها أو نحو ذلك" شيء (٣)؛ لأنه من باب الحرج والمشقة، أما لو عين مدة يكتسب إليها أو مكانًا لزمه التصدق بثلث (٤) ما يكتسب إلى المدة أوفي المكان عند ابن القاسم وابن عبد الحكم، ولم يلزمه عند ابن الماجشون، وعن أصبغ القولان (٥).

قوله: (أَوْ هَدْيٌ لِغَيْرِ مَكَّةَ) يريد: لأن سَوْقه إلى غيرها من البلدان بدعة (٦) ضلال، وقاله في المدونة (٧)، وقد جاء: "لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم" (٨).

قوله: (أَوْ مَالُ غيرٍ، إِنْ لَمْ يُرِدْ إِنْ مَلَكَهُ) أي: وكذا لا شيء عليه فيما التزمه من مال غيره، وسواء كان مما يهدى (٩) أم لا، قاله في المدونة، وحجته الحديث السابق (١٠)، أما إن التزمه ونوى إن ملكه (١١) فإنه يلزمه إذا ملكه على المشهور، وقيل: لا يلزمه.

قوله: (أَوْ عَلَيَّ نَحْرُ فُلانٍ وَلَوْ قَرِيبًا، إنْ لَمْ يَلْفِظْ بالْهَدْيِ، أَوْ يَنْوِهِ أَوْ يَذْكُرْ مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ) أي: وكذا لا يلزمه شيء (١٢) إذا قال: لله عليَّ (١٣) نحر فلان، إلا أنه إن كان


(١) قوله: (إذ) ساقط من (ز ٢) و (ن ١) و (ن ٢).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٥.
(٣) في (ن ١) و (ن ٢): (يعني)، وفي (ن): (لا شيء عليه).
(٤) في (ن): (بكل).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٤٠.
(٦) قوله: (بدعة) ساقط من (ن).
(٧) قوله: (ضلال، وقاله في المدونة) يقابله في (ن ٢): (غير حلال). وانظر: المدونة: ١/ ٤٧٦.
(٨) أخرجه مسلم: ٣/ ١٢٦٢، في باب لا وفاء لنذر في معصية الله ... ، من كتاب النذر، برقم: ١٦٤١، وأبو داود: ٢/ ٢٥٨، في باب في النذر فيما لا يملك، من كتاب الأيمان والنذور، برقم: ٣٣١٦، والترمذي: ٤/ ١٠٣، في باب أن لا نذر في معصية، من كتاب النذور والأيمان، برقم: ١٥٢٤، والنسائي: ٧/ ١٩، في باب النذر فيما لا يملك، من كتاب الأيمان والنذور، برقم: ٣٨١٢، وابن ماجه: ١/ ٦٨٦، في باب النذر في المعصية، من كتاب الكفارات، برقم: ٢١٢٤.
(٩) في (ن ١) و (ن ٢): (لا يهدى).
(١٠) انظر: المدونة: ١/ ٥٦٧ و ٥٦٨.
(١١) في (ز): (ملكته).
(١٢) قوله: (شيء) ساقط من (ن ٢).
(١٣) قوله: (لله عليّ) يقابله في (ن): (عليَّ).

<<  <  ج: ص:  >  >>