للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أجنبيًّا فلا يلزمه شيء مطلقًا على المشهور؛ لأنه ظاهر في المعصية (١)، وإن كان قريبًا ولم يذكر الهدي ولا نواه ولا ذكر المقام فلا شيء عليه أيضًا. ابن بشير: أولم يذكر موضعًا من مواضع مكة أو منى فلا شيء عليه (٢)، أما إن قال: لله عليَّ هدي فلان فإنه يلزمه هدي على المشهور، وقيل: لا شيء عليه لأنه نذر في معصية، واحترز بقوله: (أو ينوه) مما إذا نوى الهدي فإنه يلزمه بلا خلاف، وبقوله: (أو يذكر مقام إبراهيم) مما إذا ذكره؛ يريد: أو ذكر شيئًا من مواضع مكة أو منى فإنه يلزمه الهدي مثل أن يقول: لله عليَّ أن أنحر ولدي في مقام إبراهيم أوفي مكة أو منى، أو إن فعلت كذا فعلي نحر ولدي في بعض هذه الأماكن (٣) وهو المشهور، وقيل: عليه كفارة يمين فقط، وسواء ذكر هذه المواضع (٤) أم لا. اللخمي: وسواء نوى الهدي أم لا (٥).

قال عبد الحق: عليه كفارة يمين إلا أن ينوي وجه الهدي، وجعله مذهب المدونة (٦)، ثم رجع مالك (٧) فقال: لا شيء عليه إلا أن ينوي وجه الهدي فيلزمه. ابن القاسم: وهو أحب إليَّ من الذي سمعت منه، والذي سمعت منه: إذا لم يقل عند مقام إبراهيم فعليه الكفارة (٨)، وإن قال عند المقام فليهدِ (٩). وذهب بعض القرويين إلى أنه لا يلزمه شيء في غير المعلق، كقوله: لله عليَّ كذا؛ لأنه لا نذر (١٠) في معصية (١١)، ويلزمه في

المعلق، كقوله: إن فعلت كذا فعلي نحر ولدي في مكة أو مقام إبراهيم ونحوهما (١٢)،


(١) قوله: (ظاهر في المعصية) يقابله في (ن): (نذر في معصية).
(٢) انظر: التوضيح: ٣/ ٣٩٥.
(٣) قوله: (فعلي نحر ولدي في بعض هذه الأماكن) يقابله في (ن ١): (فعلي نحر ولدي في مقام إبراهيم أو في مكة أو في منى أي إن فعلت كذا فعلي نحر ولدي في موضع من هذه الأماكن).
(٤) في (ن ١): (الأماكن).
(٥) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ١٦٦٩.
(٦) انظر: التوضيح: ٣/ ٣٩٥.
(٧) قوله: (مالك) زيادة من (س).
(٨) قوله: (فعليه الكفارة) يقابله في (ن ١): (فعليه الكفارة وإن قال مقام إبراهيم فعليه الكفارة).
(٩) انظر: المدونة: ١/ ٥٧٦.
(١٠) قوله: (لا) ساقط من (ن ١).
(١١) قوله: (لا نذر في معصية) يقابله في (ن ٢): (نذر معصية).
(١٢) في (ز): (وغيرهما).

<<  <  ج: ص:  >  >>