للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (كَزِيَارَةِ الْكَعْبَةِ) يريد أن زيارتها في كل سنة فرض كفاية، فلا يجوز أن يترك الناس كلهم زيارتها في عام من الأعوام، إلا من عذر لا يستطيعون معه الوصول إليها، نعوذ بالله من ذلك.

قوله: (فَرْضُ كِفَايَةٍ) هو خبر عن قوله: (الجهاد)، وحكى ابن رشد (١) وابن الحاجب الإجماع على ذلك (٢).

قوله: (وَلَوْ مَعَ وَالٍ جَائِرٍ) يشير إلى قوله في المدونة: ولا بأس بالجهاد مع هؤلاء الولاة (٣)، ثم قال: وقد كان مالك يكره الجهاد معهم ثم رجع عن ذلك (٤). وفي الرسالة: ويقاتل العدو مع كل بر وفاجر من الولاة (٥)، لأنه لو ترك لأضرَّ بالمسلمين، وقد قال مالك: ترك ذلك ضرر (٦) وجرأة لأهل الكفر (٧).

قوله: (عَلَى كُلِّ حُرٍّ ذَكَرٍ مُكَلَّفٍ قَادِرٍ) هو متعلق بقوله: (فرض كفاية)، واحترز بالحُرِّ من العبد، وبالذكر من الأنثى، وبالكلَّف من الصبيِّ والمجنون، وبالقادر من العاجز، فإنهم لا يخاطبون بالجهاد.

قوله: (كَالْقِيَامِ بِعُلُومِ الشَّرْعِ) قال في المقدمات: وطلب العلم والتفقه في الدين من فروض الكفايات كالجهاد، أوجبه الله تعالى على الجملة بقوله: {فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ} [التوبة: ١٢٢] (٨)، و {مِنْ} للتبعيض، فإذا قام به (٩) البعض سقط الفرض (١٠) عن الباقين، إلا ما لا (١١) يسع الإنسان جهله من صفة وضوئه وصلاته


(١) انظر: البيان والتحصيل: ١٨/ ٩٥.
(٢) انظر: الجامع بين الأمهات، ص: ٣٥٢.
(٣) في (ن) و (ن ٢): (الأئمة).
(٤) انظر: المدونة: ١/ ٤٩٨.
(٥) انظر: الرسالة: ١/ ٨٤.
(٦) في (ن ١): (ضرورة).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٢٥.
(٨) انظر: المقدمات الممهدات: ١/ ١٧٤.
(٩) قوله: (به) ساقط من (ز)، وفي (ن): (إليه).
(١٠) قوله: (الفرض) ساقط من (ن ١).
(١١) قوله: (لا) ساقط من (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>