للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وصيامه وزكاته، إن كان ممن تجب عليه الزكاة فذلك فرض عين (١).

قوله: (وَالْفَتْوَى) أي: فكما يجب التعلم (٢) على المتعلم (٣) كذلك يجب على العالم الإفتاء (٤) والإرشاد؛ لقوله تعالى: {وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ} [آل عمران: ١٨٧] الآية، وقوله عليه السلام: "بلغوا عني ولو آية" (٥).

قوله: (وَدَفْعِ الضَّرَرِ وَالْأَذَى عَنِ الْمُسْلِمِينَ) هو أيضًا من فروض الكفاية؛ لما فيه من مصالح العباد في فصل الخصومات (٦)؛ لأن كف الأذى عنهم ورفع الضرر من المصالح المطلوبة.

مالك: وقد كان عمر يخرج إلى الحوائط يخفف عمن أثقل في عمله من الرقيق والأحرار، ويزيد في رزق (٧) من أقل في رزقه (٨)، وفي كلامه هنا حذف، تقديره: ورفع الضرر عن المسلمين (٩).

قوله: (وَالْقَضَاءِ) أي: هو أيضًا من فروض الكفايات لما فيه من مصالح العباد في فصل (١٠) الخصومات، ورفع التهارج (١١)، وإقامة الحدود، وكف الظالم (١٢)، ونصر المظلوم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قاله في الجواهر (١٣).

قوله: (وَالشَّهَادَةِ) هي أيضًا من فروض الكفاية يحملها بعض الناس عن بعض


(١) قوله: (فذلك فرض عين) زيادة من (ن).
(٢) في (ن): (التعليم).
(٣) قوله: (على المتعلم) زيادة من (س).
(٤) في (ن): (الاقتداء).
(٥) أخرجه البخاري: ٣/ ١٢٧٥، في باب ما ذكر عن بني إسرائيل، من كتاب الأنبياء، برقم: ٣٢٧٤، والترمذي: ٥/ ٤٠، في باب الحديث عن بني إسرائيل، من كتاب العلم، برقم: ٢٦٦٩.
(٦) قوله: (لما فيه من مصالح العباد في فصل الخصومات) ساقط من (ص) و (ن) و (ن ١) و (ن ٢).
(٧) قوله: (في رزق) ساقط من (ز).
(٨) انظر: البيان والتحصيل: ١٧/ ٥١٠.
(٩) سقطت كلمة (رفع) في النسخة التي اعتمد عليها بهرام، ولم يقع هذا في نسخ غيره من الشراح.
(١٠) قوله: (في فصل) يقابله في (ن ١): (لما فيه من رفع الخصومات).
(١١) في (ن) و (ن ١) و (ن ٢): (التهاجر).
(١٢) في (ن ١) و (ن ٢): (المظالم).
(١٣) انظر: عقد الجواهر: ٣/ ١٠٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>