(٢) انظر: الذخيرة: ١٠/ ١٥٢. (٣) قوله: (هو) زيادة من (ن) و (ن ٢). (٤) انظر: عقد الجواهر: ٣/ ١٠٠١. (٥) قوله: (التي) ساقط من (ز). (٦) في (ن ١): (بعض الناس). (٧) في (ن): (الفرض). (٨) قوله: (عنهم) زيادة من (ز ٢). (٩) انظر: الرسالة، ص: ١٦١. (١٠) قوله: (وعن بعضهم أن ... الجلوس إذا رد أحدهم") ساقط من (ن) و (ن ٢). ضعيف، أخرجه أبو داود: ٢/ ٧٧٥، في باب ما جاء في رد الواحد عن الجماعة، من كتاب الأدب، برقم: ٥٢١٠، والبزار: ٢/ ١٦٧، برقم: ٥٣٤، وأبو يعلى: ١/ ٣٤٥، برقم: ٤٤١، والبيهقي في الكبرى: ٩/ ٤٨، في باب النفير وما يستدل به على أن الجهاد فرض على الكفاية ... ، من كتاب السير، برقم: ١٧٧٢٥، وابن الجوزي في العلل المتناهية: ٢/ ٧٢١، برقم: ١١٩٩، وقال: قال الدارقطني تفرد به سعيد بن خالد بن الفضل وليس بالقوي. وقال ابن الملقن: وفي سنده سعيد بن خالد الخزاعي ضعفوه. انظر: تحفة =