للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كالجهاد، وقاله ابن يونس، ثم قال: إلا في موضع ليس فيه من يحمل (١) ذلك، فيجب على الإنسان حينئذٍ أن يشهد (٢).

قوله: (وَالإمَامَةِ) ابن شاس: وهو (٣) القيام بالإمامة من فروض الكفاية (٤).

قوله: (وَالَأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ) لا إشكال أنه فرض كفاية يسقط بفعل البعض كالنهي عن المنكر، قال الله تعالى: {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ} [آل عمران: ١٠٤].

قوله: (وَالْحِرَفِ الْمُهِمَّةِ) أي: التي (٥) لا يستقيم صلاح الناس إلا بها؛ كالخياطة والحياكة والحجامة ونحوها، فإذا قام بها البعض (٦) سقط عن الباقين، ولا يجوز تركها جملة، واحترز بـ (المهمة) من غيرها فإنها لا تجب، بل ربما تحرم كما سيأتي.

قوله: (وَرَدِّ السَّلامِ) إنما كان من فروض الكفاية؛ لأن بردِّ البعض يحصل الغرض (٧) المقصود. قال في الرسالة: وإذا سلم واحد من الجماعة أجزأ عنهم (٨)، وكذلك إن ردَّ واحد منهم (٩)، وعن بعضهم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجلوس إذا رد أحدهم" (١٠).


(١) في (ن ١): (يتحمل).
(٢) انظر: الذخيرة: ١٠/ ١٥٢.
(٣) قوله: (هو) زيادة من (ن) و (ن ٢).
(٤) انظر: عقد الجواهر: ٣/ ١٠٠١.
(٥) قوله: (التي) ساقط من (ز).
(٦) في (ن ١): (بعض الناس).
(٧) في (ن): (الفرض).
(٨) قوله: (عنهم) زيادة من (ز ٢).
(٩) انظر: الرسالة، ص: ١٦١.
(١٠) قوله: (وعن بعضهم أن ... الجلوس إذا رد أحدهم") ساقط من (ن) و (ن ٢). ضعيف، أخرجه أبو داود: ٢/ ٧٧٥، في باب ما جاء في رد الواحد عن الجماعة، من كتاب الأدب، برقم: ٥٢١٠، والبزار: ٢/ ١٦٧، برقم: ٥٣٤، وأبو يعلى: ١/ ٣٤٥، برقم: ٤٤١، والبيهقي في الكبرى: ٩/ ٤٨، في باب النفير وما يستدل به على أن الجهاد فرض على الكفاية ... ، من كتاب السير، برقم: ١٧٧٢٥، وابن الجوزي في العلل المتناهية: ٢/ ٧٢١، برقم: ١١٩٩، وقال: قال الدارقطني تفرد به سعيد بن خالد بن الفضل وليس بالقوي. وقال ابن الملقن: وفي سنده سعيد بن خالد الخزاعي ضعفوه. انظر: تحفة =

<<  <  ج: ص:  >  >>