للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ابن سحنون: لا تقتل مطلقًا؛ لعموم النهي، فقد روي أنه عليه السلام نهى عن قتل النساء والصبيان (١)، وهو ظاهر قوله في المدونة: لا تقتل النساء ولا (٢) الصبيان (٣)، وذهب ابن حبيب إلأ أنها تقتل إلا أن يرى الإمام أن يستحييها، قال: ولا تقتل إن رمت بالحجارة فقط إلا أن تكون قد قتلت بذلك، ونحوه لمالك (٤).

وابن (٥) شاس: وإذا شك في بلوغ الصبي كشف عن مئزره واعتبر منابت (٦) شعر العانة وقتل (٧)، وقيل (٨): لا يقتل حتى يحتلم (٩).

ابن حبيب: والمراهق كالمرأة إن قاتل بالسيف وشبهه قتل، وإن رمى بالحجارة لا يقتل، إلا أن يقتل بذلك (١٠)، وقيل: إنما يقتل حال القتال، وأمَّا إن أسر فلا، وأما المعتوه وهو الضعيف العقل فلا يقتل؛ إذ هو أخف حالًا من المرأة.

اللخمي: ولا يقتل المجنون إلا أن يفيق أحيانًا ويجن أحيانًا (١١)، ومذهب المدونة أن الشيخ الكبير الفاني (١٢) لا يقتل.

اللخمي (١٣): إلا أن يعلم أنه ممن له الرأي والتدبير على المسلمين (١٤)، ونحوه في


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٥٧ و ٥٨.
(٢) قوله: (لا) ساقط من (ن) و (ن ٢).
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٤٩٩.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٥٧.
(٥) قوله: (و) زيادة من (ن).
(٦) قوله: (منابت) ساقط من (ن) و (ن ٢).
(٧) قوله: (وقتل) ساقط من (س) و (ن ٢).
(٨) قوله: (وقيل) ساقط من (ز) و (ز ٢).
(٩) قوله: (وقيل لا يقتل حتى ... أن يقتل بذلك) ساقط من (ن) و (ن ٢). وانظر: عقد الجواهر: ١/ ٣١٧.
(١٠) قوله: (وقتل، وقيل ... أن يقتل بذلك) ساقط من (ن ٢). وانظر: النوادر والزيادات ٣/ ٥٧.
(١١) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ١٣٥٧.
(١٢) قوله: (الفاني) زيادة من (ن ٢).
(١٣) قوله: (اللخمي) ساقط من (ن ٢).
(١٤) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ١٣٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>