للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب ابن (١) حبيب، وليس بخلاف، وإنما قال: (كشيخ فانٍ) ولم يقطعه (٢) ولم يعطفه (٣) بالواو كغيره؛ لأن عدم قتله وقتل من بعده مشروط بعدم الرأي، ولهذا كان قوله: (بلا رأي) قيدًا في الأربعة، وفي كتاب ابن سحنون: في الشيخ (٤) الكبير يقتل إن قاتل وإلا فلا (٥)، ولا يقتل الزمن؛ كالمقعد والأعمى والأشل والأعرج الذين لا رأي لهم ولا تدبير ولا نكاية فيهم، وقال سحنون: يقتل المقعد والأعمى (٦). وفي المدونة: لا يقتل الراهب المنعزل في دير أو صومعة (٧).

أبو الحسن الصغير: بخلاف رهبان الكنائس فإنهم يقتلون، وقاله ابن حبيب، واختلف هل تلحق الراهبات (٨) بالذكران أم لا؟ على قولين لمالك وسحنون (٩).

قوله: (وَتُرِكَ لهُمُ الْكِفَايَةُ فَقَطْ) هو كقوله في المدونة: ويترك لهم ما يعيشون به من أموالهم، ولا تؤخذ كلها فيموتون (١٠)، ونحوه في العتبية (١١) والجلاب (١٢). وفي التلقين: تترك لهم أموالهم إلا أن تكون كثيرة فيترك (١٣) لهم اليسير (١٤).

وقال سحنون في الراهب يترك له ما يعيش به الأشهر والشيخ الكبير مثله، وعنه أنهما لا يترك لهما إلا ما يستر عورتهما (١٥) ويعيشان به


(١) قوله: (ابن) ساقط من (ز).
(٢) قوله: (ولم يقطعه) زيادة من (ن).
(٣) في (ن ٢): (يقطعه).
(٤) قوله: (الشيخ) زيادة من (ن ٢).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٥٨.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٥٨.
(٧) انظر: المدونة: ١/ ٤٩٩.
(٨) في (ن ٢): (يلحق المترهبات).
(٩) انظر: النوادر والزيادات ٣/ ٦٠ و ٦١.
(١٠) انظر: المدونة: ١/ ٤٩٩.
(١١) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٦١.
(١٢) انظر: التفريع: ١/ ٢٥٤.
(١٣) في (ن): (فتؤخذ ويترك).
(١٤) انظر: التلقين: ١/ ٩٣.
(١٥) قوله: (يستر عورتهما) يقابله في (ن): (يستتران به).

<<  <  ج: ص:  >  >>