للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَإلَّا فَبِحَسْبِهِ) أي: وإن لم يمكن سريان النجاسة لانتفاء الأمرين طرح من الطَّعام ما سرت فيه خاصة، بحسب طول مكثها وقصره.

قوله: (وَلا يَطْهُرُ زَيْتٌ خُولِطَ، وَلحَمٌ طُبِخَ، وَزيتُونٌ مُلِّحَ، وَبَيْضٌ صُلِقَ بِنَجِسٍ) هذا هو المشهور، ونصَّ عليه ابن بشير (١).

وعن مالك: إذا طبخ اللحم بماء نجس فإنه يغسل ويؤكل، وقال مرة (٢): لا يؤكل. اللخمي: (٣) وهو أحسن (٤).

وكذلك الزيتون والبيض يصلق بالماء النجس، وقيل: يطهر الزيت (٥) وما بعده، وبه أفتى ابن اللباد (٦).

قوله: (وَفَخَّارٌ بِغَوَّاصٍ) يعني: وكذلك لا يطهر إناء فخار بسبب ما وضع فيه من نجس غواص؛ كالخمر، والبول، والماء النجس، وهو المشهور، واحترز بالفخار من مثل الأواني المدهونة أو (٧) النحاس أو (٨) الزجاج أو (٩) شبهه، وبالغواص من الجامدات، فإنها لا تضر الإناء في قبول التطهير.


(١) انظر: التوضيح، لخليل: ١/ ٤٢.
(٢) قوله: (وقال مرة) يقابله في (ن ١): (وقال أيضًا)، وفي (ن) و (ن ٢): (وقيل).
(٣) في (ن): (اللحم).
(٤) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٤٩.
(٥) في (ن ٢): (الزيتون).
(٦) انظر: شرح التلقين، للمازري: ٥/ ٤٢٢.
وابن اللباد هو: أبو بكر، محمد بن محمد بن وشاح اللخمي -مولاهم- الإفريقي، المعروف بابن اللباد. المتوفى سنة ٣٣٣ هـ، فقيه علامة، تفقه على يحيى بن عمر، وعليه عول، وكان من بحور العلم، وتخرج به أئمة منهم أبو محمد بن أبي زيد، وقد امتحن وضرب وسجن، ومنعه بنو عبيد من الأقراء والفتيا إلى أن توفي، صنف "عصمة الأنبياء"، و "كتاب الطهارة" و "مناقب مالك". انظر ترجمته في: المدارك، لعياض: ٥/ ٢٨٦، والديباج، لابن فرحون: ٢/ ١٩٦، وشجرة النور، لمخلوف: ١/ ٨٤، وطبقات الفقهاء، للشيرازي، ص: ١٦٠.
(٧) في (ن): (و).
(٨) في (ن): (و).
(٩) في (ن): (و).

<<  <  ج: ص:  >  >>