للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَزَيْتُونٌ مُلِحَ وَبَيْضٌ صُلِقَ بِنَجِسٍ، وَفَخَّارٌ بِغَوَّاصٍ، وَيُنْتَفَعُ بِمُتَنَجِّسٍ لا نَجَسٍ فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ وَآدَمِيٍّ.

(الشرح)

قوله: (وَبَوْلٌ وَعَذِرَةٌ مِنْ آدَمِيٍّ) لا خلاف في نجاسة عذرته مطلقًا، وأما بوله فالمشهور أيضًا أنه نجس، سواء كان كبيرًا أو صغيرًا أَكَل الطَّعام أم لا، ذكرًا كان أو أنثى، وقال في مختصر ما ليس في المختصر: إلا بول من لم يأكل (١) الطَّعام. ولابن وهب: يغسل بول الصبية وينضح بول الغلام، وخرج (٢) أبو داود نحوه (٣).

قوله: (وَمُحَرَّمٍ) لا شك (٤) في نجاسة بول الحيوان المحرم الأكل (٥).

قوله: (وَمَكْرُوهٍ) هذا هو المذهب، وقيل: مكروه كلحمه.

قوله: (وينْجُسُ كَثيرُ طَعَامٍ مَائِعٍ بنَجَسٍ قَلَّ) يريد: أن الطَّعام الكثير المائع إذا وقعت فيه نجاسة وإن قلَّت تنجسه؛ إذ ليس له قوة (٦) الدفع عن نفسه كالماء، وفهم من قوله: (كثير) أن القليل ينجس من باب أولى (٧)، وكذلك إذا كثرت النجاسة.

قوله: (كَجَامِدٍ إِنْ (٨) أمْكَنَ السَّرَيَانُ) أي: سريان النجاسة فيه، إما بأن يكون مضى له زمن (٩) ينماع فيه كالعسل والسمن، وإما بأن يكون الزمان قد طال طولًا يعلم معه أن النجاسة سرت في جميعه، كما قال سحنون (١٠) وهو تفسير للمذهب.


(١) في (ن) و (ن ٢): (لا يأكل).
(٢) في (ن): (وخرجه).
(٣) صحيح، أخرجه الترمذي: ٢/ ٥٠٩، في باب ما ذكر في نضح بول الغلام الرضيع، برقم: ٦١٠، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وأبو داود: ١/ ١٥٥، في باب بول الصبي يصيب الثوب، من كتاب الطهارة، برقم: ٣٧٥، وابن ماجه: ١/ ١٧٤، في باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم، من كتاب الطهارة، برقم: ٥٢٢. قلت: وأصله في الصحيحين بدون ذكر الجارية.
(٤) في (ن) و (ن ٢): (لا إشكال).
(٥) قوله: (لا شك في نجاسة بول الحيوان المحرم الأكل) يقابله في (ن ١): (يعني أن بول المحرم الأكل وروثه نجس).
(٦) قوله: (قوة) ساقط من (ن) و (ن ١) و (ن ٢).
(٧) في (ن): (الأول).
(٨) زاد في (ن): (طَالَ أَوْ).
(٩) في (ن): (الزمان).
(١٠) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٣٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>