للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قبل الدخول لبلد الحرب، وكذا إن دخلها على المشهور، وقال عبد الملك: بالإدراب (١) في بلادهم يستحق الإسهام (٢)، فلو مات بعد الفتح وقبل قسم الغنيمة أخذ ورثته سهمه، ولو مات بعد اللقاء وقبل القتال فقال مالك في كتاب محمد: لا يسهم له. وبه قال سحنون (٣) خلافًا لابن حبيب (٤).

قوله: (وَأَعْمَى وَأَعْرَجَ وَأَشَلَّ) نص ابن بزيزة على أن المشهور عدم الإسهام لهم (٥)، ونص ابن الحاجب على أنهم إن كانت جهم منفعة (٦) تعود على الجيش أُسهم لهم، وإلا جرى فيهم الخلاف الذي في الإسهام للمريض (٧)، وقال سحنون: يسهم للأعمى والمقعد والمقطوع والمجذوم (٨)؛ لأن الأعمى يبري النبل ويكثر الجيش ويدبر (٩)، وقد يقاتل (١٠) المقعد والمجذوم فارسًا (١١).

قوله: (ومُتَخَلِّفٍ لِحاجَةٍ إِنْ لَمْ يتَعَلَّقْ بِالجْيْشِ) أي: ولا يسهم لمن تخلف لحاجة (١٢) غير متعلقة بالجيش، أما لو تخلف لمصلحة للجيش أُسهم له، وقاله محمد محتجًّا بقسمه عليه السلام لعثمان (١٣)، وروى ذلك ابن وهب وابن نافع عن مالك، وروي


(١) في (ن ٢): (الإدبار).
(٢) انظر: النوادر والزيادات ٣/ ١٩٣.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٣/ ١٦٧ و ١٧٠.
(٤) انظر: النوادر والزيادات ٣/ ١٩٣.
(٥) انظر: التوضيح: ٣/ ٤٦٧.
(٦) زاد في (ن): (الحرب).
(٧) قوله: (الإسهام للمريض) يقابله في (ن): (المريض). وانظر: الجامع بين الأمهات، ص: ٣٦٥.
(٨) في (س): (والمجذم).
(٩) في (ن ٢): (ويزيد).
(١٠) قوله: (وقد يقاتل) يقابله في (ز): (ويقابل).
(١١) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ١٩٠.
(١٢) قوله: (ولا يسهم لمن تخلف لحاجة) ساقط من (ن) و (ن ٢).
(١٣) أورده البخاري معلقًا: ١٢/ ٤١٩، في باب تسمية من سمي من أهل بدر، من كتاب المغازي، وأخرجه أبو داود: ٢/ ٨١، في باب فيمن جاء بعد الغنيمة لا سهم له، من كتاب الجهاد، برقم: ٢٧٢٦، والطبراني في الكبير: ١/ ٨٥، برقم: ١٢٥، والحاكم: ٣/ ١٠٤، برقم: ٤٥٣٨، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي. ولفظ الحديث: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام- يعني يوم بدر =

<<  <  ج: ص:  >  >>