للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أيضًا عن مالك ألا شيء له (١).

قوله: (وَضَالٍّ بِبَلَدِنَا وَإِنْ بِرِيحٍ) أي: ولا يسهم لمن ضل عن الجيش في بلاد المسلمين (٢) وإن بريح؛ إذ لم يحصل بسببه للجيش منفعة (٣) من تكثير سواد المسلمين في بلاد العدو، بخلاف من ضل عن الجيش في بلد العدو، ولهذا قال: (بِخِلافِ بَلَدِهِمْ)، والمشهور في المسألتين (٤) ما ذكر، وروى أصبغ عن ابن القاسم أنه يسهم له وإن ضل في بلاد المسلمين (٥)، وروى ابن نافع (٦) عن مالك: لا يسهم له مطلقًا (٧).

قوله: (وَمَرِيضٍ شَهِدَ كَفَرَسٍ رَهِيصٍ) هو معطوف على المقدر في قوله: (بخلاف بلدهم)، والمعنى: بخلاف الضال ببلد العدو فإنه يسهم له، وكذلك المريض إذا شهد القتال، وكذلك الفرس الرهيص وهو الذي حصل له مرض في باطن حافره من وطئه على حجر أو شبهه كالوقرة (٨)، وروى ابن نافع (٩) عن مالك: لا يسهم للمريض (١٠).

اللخمي: وعلى هذا لا يسهم للرهيص، وهو أحسن (١١).

قوله: (ومَرِضَ بَعْدَ أَنْ أَشْرَفَ عَلَى الْغَنِيمَةِ) يريد: بلا خلاف، وقاله ابن بشير، ولهذا


= فقال: "إن عثمان انطلق في حاجة الله وحاجة رسول الله، وإني أبايع له" فضرب له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسهم، ولم يضرب لأحد غاب غيره.
قلت: وهذه الحاجة كانت متعلقة بأمير الجيش، فهي كقضاء حاجة الجيش؛ وكانت هذه الحاجة هي تمريض عثمان - رضي الله عنه - لزوجه رقية بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. انظر ذلك في. بلغة السالك: ٢/ ١٩٢.
(١) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ١٧١.
(٢) في (ن): (الإسلام).
(٣) قوله: (إذ لم يحصل بسببه للجيش منفعة) ساقط من (ن)، وقوله: (أي: ولا يسهم. . . بسببه للجيش منفعة) يقابله في (ن ٢): (وإنما لم يسهم له لأنه ليس للجيش فيه منفعة).
(٤) في (ن ٢): (بلاد المسلمين).
(٥) انظر: النوادر والزيادات ٣/ ١٧٠.
(٦) في (ز): (وروى نافع)، وفي (ن): (وروى ابن وهب).
(٧) انظر: المدونة: ١/ ٥٢٠.
(٨) في (ن ٢): (كالوفرة).
(٩) في (ن) و (ن ٢): (ابن وهب).
(١٠) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ١٥٨.
(١١) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ١٤١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>