للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (وَإلا فَقَوْلانِ) أي: فإن كان مرضه قبل ذلك فقيل: يسهم له، وقيل: لا. ابن بشير: وقيل: يسهم له ولو خرج من بلده مريضًا، وقيل: لا يسهم له (١) إلا بعد شهود القتال والإشراف على الغنيمة (٢)، وقيل: إن مرض وقد ابتدأ القتال وإن لم يشرفوا على الغنيمة أسهم له، وإلا فلا، وقيل: إن كان المرض بعد الحصول في حد أهل الحرب أسهم له وإلا فلا (٣).

(المتن)

وَلِلْفَرَسِ مِثْلَا فَارِسِهِ، وَإِنْ بِسَفِينَةٍ، أَوْ بِرْذَوْنًا، وَهَجِينًا وَصَغِيرًا يُقْدَرُ بِه عَلَى الْكَرِّ وَالْفَرِّ، وَمَرِيضٍ رُجِيَ، وَمُحَبَّسٍ وَمَغْصُوبٍ مِنَ الْغَنِيمَةِ، أَوْ مِنْ غَيْرِ الْجَيْشِ، وَمِنْهُ لِرَبِّهِ لَا أَعْجَفَ أَوْ كَبِيرٍ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ وَبَغْلٍ، وَبَعِيرٍ، وثان. وَالْمُشْتَرَكُ لِلْمُقَاتِلِ، وَدَفَعَ أَجْرَ شَرِيكِهِ، وَالْمُسْتَنِدُ لِلْجَيْشِ كَهُوَ، وَإِلَّا فَلَهُ، كَمُتَلَصِّصٍ، وَخَمَّسَ مُسْلمٌ وَلَوْ عَبْدًا -لَا ذِمِّيٌّ - وَمَنْ عَمِلَ سَرْجًا، أَوْ سَهْمًا.

(الشرح)

قوله: (وَللْفَرَسِ مِثْلا فَارِسِهِ) يشير إلى قوله في المدونة: وللفرس سهمان وسهم لراكبه (٤)، وروي ذلك عنه عليه السلام (٥)، وفعله عمر - رضي الله عنه - ومضت به السنة، وحكى الشيخ عن ابن وهب أن للفرس سهمًا كفارسه (٦)، وهو قول أبي (٧) حنيفة، ومن لا فرس معه يسهم له سهم واحد كالفارس، وإنما كان للفرس سهمان دون الفارس والراجل؛ لعظم مؤنته ولقوة المنفعة به.


(١) قوله: (له) ساقط من (ن ٢).
(٢) قوله: (على الغنيمة) زيادة من (ن ٢).
(٣) انظر: التوضيح: ٣/ ٤٦٦.
(٤) انظر: المدونة: ١/ ٥١٨.
(٥) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٣/ ١٠٥١، في باب سهام الفرس، من كتاب الجهاد والسير، برقم: ٢٧٠٨، ومسلم: ٣/ ١٣٨٣، في باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين، من كتأب الجهاد والسير، برقم: ١٧٦٢، ومالك بلاغًا من قول عمر بن عبد العزيز: ٢/ ٤٥٦، في باب القسم للخيل في الغزو، من كتاب الجهاد، برقم: ٩٧٦، ولفظ الحديث: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهمًا".
(٦) في (ن ٢): (كراكبه). وانظر: التوضيح: ٣/ ٤٧٣.
(٧) في (ز): (ابن).

<<  <  ج: ص:  >  >>