للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَإِنْ بِسَفِينَةٍ) أي: ولا فرق في الإسهام للخيل بين كونها في البر أو في السفن؛ لأن المقصود بحملها معهم (١) القتال عليها عند الحاجة، وقاله ابن القاسم (٢) وغيره.

قوله: (أَوْ بِرْذَوْنًا وَهَجِينًا وَصَغِيرًا يُقْدَرُ به عَلَى الْكَرِّ وَالْفَرِّ) هكذا قال ابن حبيب أنها إن أشبهت الخيل في القتال عليها والطلب بها أسهم لها (٣)، وحمل الباجي (٤) والمازري (٥) قوله على الخلاف لقوله في المدونة: إن البراذين إن أجازها الوالي كانت كالخيل (٦)، فشرط في الإسهام لها إجازة الوالي، وفي قول ابن حبيب شرط القوة بها على القتال، وجعل في الرسالة (٧) الأمرين شرطًا في الإسهام لها (٨).

قوله: (وَمَرِيضٍ رُجِيَ) يريد أن الفرس المريض إذا كان مرجو البرء فهو كالصحيح يسهم له، وحكاه في النوادر عن سحنون (٩)، وكذا نص عليه ابن شاس (١٠)، وقال أشهب وابن نافع: لا يسهم له (١١).

قوله: (وَمُحَبَّسٍ) أي: وكذلك يسهم للفرس المحبس. سحنون: وسهمه (١٢) للغازي عليه (١٣).

قوله: (وَمَغْصُوبٍ مِنَ الْغَنِيمَةِ وَمِنْ (١٤) غَيْرِ الجْيْشِ) يريد: وسهماهما (١٥) لمن قاتل


(١) في (ز): (مع).
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٥١٨ و ٥١٩، والنوادر والزيادات: ٣/ ١٥٩.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ١٥٨.
(٤) انظر: المنتقى: ٤/ ٣٩٢ - ٣٩٤.
(٥) انظر: التوضيح: ٣/ ٤٧٤.
(٦) انظر: المدونة: ١/ ٥١٨.
(٧) في (ن) و (ن ٢): (الجلاب).
(٨) لم أقف على هذا القول في الرسالة، وأشار في التوضيح إلى هذا القول ونسبه للجلاب. وانظر: التفريع، ص: ٢١٢، والتوضيح: ٣/ ٤٧٤.
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ١٥٨.
(١٠) في (ن): (ابن شبلون). وانظر: عقد الجواهر: ٢/ ٤.
(١١) قوله: (له) ساقط من (ن ٢). وانظر: النوادر والزيادات: ٣/ ١٥٨.
(١٢) في (ن): (ويسهم).
(١٣) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ١٦٢.
(١٤) في (ز) و (ن) و (ن ٢) والمطبوع من مختصر خليل: (أو من).
(١٥) في (ن ٢): (وسهمهما)، وفي (ن): (ويسهم).

<<  <  ج: ص:  >  >>