للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويكون الخراج على المشتري (١).

(المتن)

وَلِلْعَنَوِيِّ إِحْدَاثُ كَنِيسَةٍ، إِنْ شُرِطَ وَإلَّا فَلَا، كَرَمِّ الْمُنْهَدِمِ. وَلِلصُّلْحِيّ الإِحْدَاثُ، وَبَيْعُ عَرْصَتِهَا أَوْ حَائِطٍ؛ لَا بِبَلَدِ الإِسْلَامِ إِلَّا لِمَفْسَدَةٍ أَعْظَمَ،

(الشرح)

يريد أن العنوي إذا شرط عند ضرب الجزية عليه أنه (٢) إن شاء إحداث (٣) كنيسة فعل لا يمنع منه، وإن لم يشترط (٤) فليس له ذلك، ويمنع كما يمنع من رم المنهدم من كنائسهم، وأما الصلحي فله أيضًا الإحداث وبيع العرصة التي لها وكذلك بيع الحائط، وكل هذا في غير بلد الإسلام، وأما فيها فلا يمكنون (٥) من ذلك، فإن كان يحصل من ذلك مفسدة أعظم ارتكب أخف المفسدتين، وفي الجواهر: أن العنوي لا يترك له عند ضرب الجزية كنيسة إلا هدمت ولا يمكن من إحداثها بعد وإن كان منعزلًا (٦) عن بلاد الإسلام، قال: ولو باع الأسقف (٧) عرصة من الكنيسة أو حائطًا جاز إن كان البلد صلحًا، ولم يجز إن كان عنوة (٨).

(المتن)

وَمُنِعَ رُكُوبُ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالسُّرُوجِ، وَجَادَّةِ الطَّرِيقِ، وَأُلْزِمَ بلُبْسٍ يُمَيزُ بِهِ، وَعُزِّرَ لِتَرْكِ الزُّنَّارِ، وَظُهُورِ السُّكْرِ، وَمُعْتَقَدِهِ، وَبَسْطِ لِسَانِهِ، وَأريقَتِ الْخَمْرُ، وَكُسِرَ النَّاقُوسُ. وَيَنْتَقِضُ بِقِتَالٍ، وَمَنْعِ جِزْيَةٍ، وَتَمَرُّدٍ عَلَى الأَحْكَامِ، وَغَصْبِ حُرَّةٍ مُسْلِمَةٍ، وَغُرُورِهَا، وَتَطَلُّعِهِ عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ، وَسَبّ نَبِيِّ بمَا لَمْ يَكْفُرْ بِهِ، قَالُوا كَلَيْسَ بِنَبِيّ، أَوْ لَمْ يُرْسَلْ، أَوْ لَمْ يَنْزِلْ عَلَيْهِ قُرْآنٌ، أَوْ تَقَوَّلَهُ، أَوْ عِيسَى خَلَقَ مُحَمَّدًا، أَو مِسكِينٌ محَمَّدٌ يُخْبِرُكُمْ أَنَّهُ بِالْجَنَّةِ مَالَهُ لَمْ يَنْفَعْ نَفْسَهُ حِينَ أَكَلَتْه الْكِلَابُ، وَقُتِلَ إِنْ لَمْ يُسْلِمْ.

(الشرح)


(١) انظر: المدونة، دار صادر: ١٠/ ٢٧٣.
(٢) قوله: (عليه أنه) ساقط من (ن ١).
(٣) في (س) و (ن ١) و (ن ٢): (أحدث).
(٤) في (س): (يشترطه).
(٥) في (ن ١): (يمكنهم الإمام).
(٦) في (س): (منعولًا).
(٧) في (ن ١): (الأساقفة).
(٨) انظر: عقد الجواهر: ١/ ٣٣٠ و ٣٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>