للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَمُنِعَ رُكُوبَ الْخَيْلِ، وَالْبِغَالِ، وَالسُّرُوجِ، وَجَادَّةِ الطَّرِيقِ) أي: وكذلك يمنع الكافر من ركوب الخيل والبغال. ابن شاس: أي من النفيسة ولا يمنعون من الحمار (١)، ولا يركبون السروج بل يركبون (٢) الأكف عرضًا ويمنعون من جادة الطريق، ابن شاس: ويضطرون إلى المضيق إذا لم يكن الطريق خاليًا، وروى ابن حبيب أنه عليه السلام قال: "إذا لقيتموهم في طريق فألجئوهم إلى أضيقها (٣) " (٤).

قوله: (وَأُلْزِمَ بِلُبْسٍ يُمَيَّزُ بِهِ) ابن شاس: يلزم بلبس الغيار ولا يتشبه بالمسلمين في الزي (٥).

قوله: (وَعُزِّرَ لِتَرْكِ الزُّنَّارِ) هكذا قال في الجواهر (٦).

قوله: (وَظُهُورِ السُّكْرِ، وَمُعْتَقَدِهِ وَبَسْطِ لِسَانِهِ) أي: وكذلك يعزر إذا أظهر السكر على نفسه، أو أظهر معتقده في المسيح أو بسط لسانه بحضرة المسلمين، قال في الجواهر: ولا يمنع أهل الصلح من إظهار الخمر والناقوس ونحو ذلك داخل كنائسهم وليس لهم إظهار ذلك خارجها، ولا حمل خمر من قرية إلى قرية من قرى المسلمين (٧)، ونكسرها إن ظهرنا عليهم، وإن أظهروا ناقوسًا كسرناه (٨)، وإليه أشار بقوله: (وَأُرِيقَتِ الخَمْرُ، وَكُسِرَ النَّاقُوسُ) ثم أشار إلى ما يكون من فعلهم نقضًا للعهد فقال: (وَيُنْتَقَضُ بِقِتَالٍ وَمَنْعِ جِزْيَةٍ وَتَمرُّدٍ عَلَى الأَحْكَامِ (٩)) ولا إشكال فيه لأنه منافٍ للأمان والتأمين


(١) في (ن) و (ن ٢): (الجمال).
(٢) في (ن ٢): (يكف).
(٣) أخرجه مسلم: ٤/ ١٧٠٧، في باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم، من كتاب السلام، برقم: ٢١٦٧، وأبو داود: ٢/ ٧٧٣، في باب في السلام على أهل الذمة، من كتاب الأدب، برقم: ٥٢٠٥، والترمذي: ٤/ ١٥٤، في باب التسليم على أهل الكتاب، من كتاب السير، برقم: ١٦٠٢.
(٤) انظر: عقد الجواهر: ١/ ٣٣٢.
(٥) انظر: عقد الجواهر: ١/ ٣٣٢.
(٦) انظر: عقد الجواهر: ١/ ٣٣٢.
(٧) في (ز) و (ن): (الإسلام).
(٨) انظر: عقد الجواهر: ١/ ٣٣١.
(٩) قوله: (وَمَنْعِ جِزْيَةٍ وَتَمَرُّدٍ عَلَى الأَحْكَامِ) زيادة من (ن ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>