(١) قال الله تعالى: {وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا} [الأحزاب: ٥٣]. وأخرج البيهقي في الكبرى حديثًا: ٧/ ٦٩، في باب ما خص به من أن أزواجه أمهات المؤمنين وأنه يحرم نكاحهن من بعده، من كتاب النكاح، برقم: ١٣١٩٦. ولفظه: قال رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - لو قد مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لتزوجت عائشة أو أم سلمة فأنزل الله - عز وجل -: {وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا}. وقال: سليمان لم يروه عن سفيان إلا مهران. قلت: قال يحيى بن معين: كان عنده غلط كثير في حديث سفيان. الجرح والتعديل: ٨/ ٣٠١. وقال البخاري: كان في حديثه اضطراب. الضعفاء، ص: ١٣٠. فالحديث ضعيف. (٢) في (ن ١): (نكاحها). (٣) قوله: (أنَّه) ساقط من (س). (٤) قوله: (عليه) ساقط من (ز ٢). (٥) قوله: (أقل) زيادة من (ن ١). (٦) في (ز): (الحجرة أو باسمه).