للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصوت عليه دون غيره؛ لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ} [الحجرات: ٢]، أي: وكذا يحرم على الغير أن يناديه من وراء الحجرة؛ لقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ. . .} الآية [الحجرات: ٤].

قوله: (وَبِاسْمِهِ) أي: وكذا يحرم على الغير أن يناديه باسمه (١)، وإنما كانت الصحابة - رضي الله عنهم - ينادونه: يا رسول الله.

قوله: (وَإِبَاحَةِ الْوِصَالِ، وَدُخُولِ مَكَّةَ بِلا إِحْرَامٍ وَبِقِتَالٍ) أي: ومما يختص به (٢) - عليه السلام - بإباحته له دون غيره الوصال (٣)؛ لقوله: "إني لست كأحدكم؛ إني أبيتُ عند ربي يطعمني ويسقيني" (٤)، وكذلك دخوله مكة غير محرم (٥) ودخولها بقتال (٦).


(١) قوله: (باسمه) ساقط من (ز).
(٢) قوله: (به) زيادة من (ز ٢).
(٣) قوله: (بإباحته له دون غيره الوصال) يقابله في (ن ١): (إباحة الوصال دون غيره).
(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٦/ ٢٦٦١، في باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع، من كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، برقم ٦٨٦٩، ومسلم: ٢/ ٧٧٤، في باب النهي عن الوصال في الصوم، من كتاب الصيام، برقم ١١٠٣، ومالك: ١/ ٣٠١، في باب النهي عن الوصال في الصيام، من كتاب الصيام، برقم: ٦٦٨. ولفظه: "إياكم والوصال، إياكم والوصال"، قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله، قال: "إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني". واللفظ لمالك.
(٥) أخرجه مسلم: ٢/ ٩٩٠، في باب جواز دخول مكة بغير إحرام، من كتاب الحج، برقم: ١٣٥٨، وأبو داود: ٢/ ٤٦٢، في باب في العمائم، من كتاب اللباس، برقم: ٤٠٧٦، والترمذي: ٤/ ٢٢٥، في باب العمامة السوداء، من كتاب اللباس، برقم: ١٧٣٥، والنسائي: ٥/ ٢٠١، في باب دخول مكة بغير إحرام، من كتاب مناسك الحج، برقم: ٢٨٦٩، وابن ماجه: ٢/ ٩٤٢، في باب لبس العمائم في الحرب، من كتاب الجهاد، برقم: ٢٨٢٢. ولفظه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام.
وبلفظ: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل مكة يوم الفتح على رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: "اقتله". قال مالك لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما نرى - والله أعلم - يومئذ محرمًا، وهذا اللفظ متفق عليه، أخرجه البخاري: ٤/ ١٥٦١، في باب أين ركز النبي - صلى الله عليه وسلم - الراية يوم الفتح، من كتاب المغازي، برقم ٤٠٣٥، ومسلم: ٢/ ٩٨٩، في باب جواز دخول مكة بغير إحرام، من كتاب الحج، برقم ١٣٥٧، ومالك: ١/ ٤٢٣، في باب جامع الحج، من كتاب الحج، برقم: ٩٤٦.
(٦) متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ٥٣، في باب كتابة العلم، من كتاب العلم، برقم ١١٢، ومسلم =

<<  <  ج: ص:  >  >>