للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كانت تملك أمرها (١)، وإليه أشار بقوله: (كَوَلِيِّهَا) لكن ينبغي أن يقيد كلام الشيخ هنا بالولي المجبِر كالسيد وب أمته، والأب في ابنته البكر، فقد نصَّ ابن المواز وغيره على أن مواعدة غير المجبر مكروهة (٢)، وحكم المستبرأة من الزنى في حرمة التصريح بخطبتها أو مواعدتها أو وليّها حكم (٣) المعتدة، وإليه أشار بقوله: (كَمُسْتَبْرَأَةٍ مِنْ زِنًى). وأشار بقوله: (وَتَأَبَّدَ تَحْرِيمُهَا بِوَطْءٍ) (٤) إلى أنَّ الخطبة إذا وقعت أو (٥) المواعدة في العدة وتزوجها ولم يعثر (٦) على ذلك حتى وطئ؛ فإن المرأة يتأبد تحريمُها عليه، وهي رواية عيسى عن ابن القاسم، وروى أشهب عن مالك أنها لا تحرم عليه (٧).

قوله: (وَإِنْ بِشُبْهَةٍ) أي: بشبهة نكاح. ابن الحاجب: والمعتدة من نكاح أو شبهة إن وطئت بنكاح أو شبهة حرمت عليه للأبد على المشهور؛ لقضاء عمر من غير مخالف (٨).

قوله: (وَلَوْ بَعْدَهَا) أي: وكذلك يتأبد التحريم وإن لم يطأ إلا بعد انقضاء العدة، وهكذا روى أشهب في المدونة عن مالك، وروى عنه (٩) ابن وهب فيها عدم التأبيد (١٠).

قوله: (وَبِمُقَدِّمَتِهِ (١١) فِيهَا) أي: وكذلك يتأبد التحريم (١٢) إن قَبَّل أو باشر في العدة، وقاله في المدونة (١٣)، وروى عيسى عن ابن القاسم أنها لا تحرم بذلك (١٤).


(١) انظر: المنتقى: ٥/ ٧.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٥٧٤.
(٣) في (ن): (كحكم).
(٤) زاد بعده في (ن): (يشير).
(٥) قوله: (أو) ساقط من (ن).
(٦) في (ز ٢) و (س): (يعتبر).
(٧) انظر: البيان والتحصيل: ٤/ ٣٧١ و ٣٧٢ و ٤٣٩.
(٨) انظر: الجامع بين الأمهات، ص: ٣٨٦.
(٩) قوله: (وروى عنه) يقابله في (ن): (وزاد).
(١٠) انظر: المدونة: ٢/ ٢١.
(١١) في (ن ٢) والمطبوع من مختصر خليل: (وبمقدماته).
(١٢) قوله: (التحريم) زيادة من (ن ٢).
(١٣) انظر: المدونة، دار صادر: ٥/ ٤٥٧.
(١٤) انظر: البيان والتحصيل: ٥/ ٤٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>