للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (أوْ بِمِلْكٍ) هو معطوف على قوله: (بوطء نكاح (١)) المفهوم مما تقدم؛ أي: وكذا يتأبد تحريم المعتدة إذا وطئت في عدتها بملك كما إذا طلقت الأمة أو مات عنها زوجها فوطئها سيدها أو مشتريها قبل انقضاء العدة، وقيل: لا يتأبد.

قوله: (كَعَكْسِهِ) أي: كما إذا وطئت الأمة في استبرائها من سيدها أو غيره بنكاح أو غيره، فإن تحريمها يتأبد على الزوج، وقيل: لا يتأبد.

قوله: (لا بِعَقْدٍ) أي: فإنها لا تحرم به إن وقع في العدة من غير وطء، وهذا (٢) قول مالك في المدونة (٣)، فإذا فرق بينهما قبل الدخول كان له أن يخطبها بعد العدة، وذكر عبد الوهاب أنها تحرم به ولم يعزه (٤)، ونقله اللخمي عن مالك (٥).

قوله: (أَوْ بِزِنًى) أي: إذا زنى بها في العدة فإنها لا تحرم على الزاني، بل يجوز له أن يتزوجها إذا حلت؛ لأنه لم يرد بالزنى تعجيل شيء.

قوله: (أَوْ بِمِلْكٍ عَنْ مِلْكٍ) أي: كما إذا كانت الأمة مستبرأة من ملك (٦) فيطؤها المالك الثاني فإنها لا تحرم عليه بذلك. ابن رشد: باتفاق، لكن لا يطؤها (٧) حتى يستبرئها من الماء الفاسد.

قوله: (أَوْ مَبْتُوتَةٍ قَبْلَ زَوْجٍ) يشير بهذا إلى أن (٨) من طلق امرأته ثلاثًا ثمَّ تزوجها في عدتها فإنها (٩) لا تحرم عليه بذلك (١٠)، وهو قول ابن القاسم (١١) وغير واحد من أصحاب مالك؛ لأنه لم يمنع منها لأجل العدة بل لكونها لم تتزوج بعده بزوج، ولهذا


(١) في (ن ٢): (بنكاح).
(٢) قوله: (من غير وطء، وهذا) يقابله في (ن): (وهكذا).
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ٢١.
(٤) انظر: المعونة: ١/ ٥٣١.
(٥) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٢٢٢٤.
(٦) في (ن): (مالك).
(٧) في (س): (يطأ).
(٨) قوله: (أن) زيادة من (ز).
(٩) قوله: (فإنها) ساقط من (ن).
(١٠) قوله: (بذلك) زيادة من (ن ٢).
(١١) انظر: المدونة: ٤/ ٤٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>