للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

احترز عنه بقوله: (قبل زوج). الباجي: ولابن نافع أنها تحرم أبدًا قياسًا على الأجنبي (١).

قوله: (كَالمُحَرَّمِ) يريد أن من (٢) تزوج خامسة فوطئها فإن نكاحه يفسخ ولا يتأبد تحريمها عليه بذلك الوطء، بل يجوز له إذا حلت للأزواج أن يتزوجها إذا طلق إحدى الأربع أو ماتت، وكمن (٣) وطئ أخت أمته الموطوءة بملك أو نكاح، أو أخت زوجته بالملك (٤).

قوله: (وَجَازَ تَعْرِيضٌ كَفِيكِ رَاغِبٌ) لما ذكر أن صريح خطبة المعتدة حرامٌ نبَّه على أن التعريض لها بذلك جائز؛ لقوله تعالى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} الآية [البقرة: ٢٣٥]، والتعريض هو القول المفهم لمقصود الشيء تحريمًا (٥) عليه من غير تنصيص، قال القاضي أبو بكر (٦): والذي مال إليه مالك من ذلك أن يقول: إني بك لمعجب، ولك محب، وفيك راغب، قال: وهو عندي أقوى التعريض، والذي أراه أن يقول: إن الله سبحانه سائق (٧) إليك خيرًا، وأبشري، وأنت (٨) نافقة (٩).

قوله: (وَالإِهْدَاءُ) أي: وجاز الإهداء للمعتدة، وهكذا روى ابن حبيب عن مالك (١٠). اللخمي (١١): لأنها كالتعريض (١٢).

قوله: (وَتَفْوِيضُ الْوَلِيِّ الْعَقْدَ لِفَاضِلٍ) أي: وكذا يجوز للوليِّ أن يفوض العقد للرجل الصالح. عبد الملك في الواضحة: وكذلك إلى الشريف، وكان يفعل فيما مضى، وقد


(١) انظر: المنتقى: ٥/ ١٠٨.
(٢) قوله: (أن من) يقابله في (ن ٢): (كمن).
(٣) في (ن): (كمن).
(٤) زاد بعده في (ن): (أو بالنكاح).
(٥) في (ن): (تحريرا).
(٦) قوله: (قال القاضي أبو بكر) ساقط من (ن) و (ن ٢).
(٧) في (ن ٢): (ساق).
(٨) في (ن): (فإنك).
(٩) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٤١٠.
(١٠) انظر: المنتقى: ٥/ ٧.
(١١) قوله: (اللخمي: ) زيادة من (س).
(١٢) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٢٢٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>