للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فوض في ذلك إلى عروة فخطب واختصر، فقال: الله حق (١) ومحمد رسوله، وقد خطب فلان فلانة، وقد زوجته إيَّاها على بركة الله وشرطه (٢).

قوله: (وَذِكْرُ المَسَاوِئ) يعني أنَّه تجوز الغيبة في ذكر مساوئ الخاطب (٣) للحذر ولقوله - عليه السلام - لزينب: "أمَّا معاوية فصعلوك لا مال له، وأمَّا أبو جهم فلا يضع العصا عن (٤) عاتقه" (٥). نقله ابن شاس (٦).

قوله: (وَكُرِهَ عِدَةٌ مِنْ أَحَدِهِمَا) هذا مما لا خلاف فيه، قاله (٧) ابن رشد (٨)، وأمَّا المواعدة منهما جميعًا (٩) فهي حرام كما تقدَّم.

قوله: (وَتَزْوِيجُ زَانِيَةٍ) أي: وكذا يكره تزويج المرأة الزانية. مالك: ولا أراه حرامًا، وقال ابن حبيب: لا يجوز تزويج المرأة الزانية المجاهرة (١٠).

قوله: (أَوْ مُصَرَّحٍ لَهَا بَعْدَهَا) أي: ومما يكره أيضًا تزويج المرأة المصرح لها بالخطبة في العدة وعقد عليها بعدها؛ لأنَّ ذلك ليس نكاحًا في العدة.

قوله: (وَنُدِبَ فِرَاقُهَا) أي: فراق الزانية أو (١١) المصرح لها. ابن حبيب: ويستحب لمن تحته امرأة تزني أن يفارقها، فإن ابتلي بحبها حبسها (١٢). وقيل: يجب عليه فراق المصرح لها، حكاه في المنتقى (١٣).


(١) في (ن): (أحق).
(٢) قوله: (شرطه) زيادة من (س)، وفي (ن): (وفريضته). وانظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٩١.
(٣) في (س) و (ن ٢): (الخطاب).
(٤) في (ن): (عصاه على).
(٥) أخرجه مسلم: ٢/ ١١١٤، في باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها، من كتاب الطلاق، برقم: ١٤٨٠، ومالك: ٢/ ٥٨٠، في باب ما جاء في نفقة المطلقة، من كتاب الطلاق، برقم: ١٢١٠.
(٦) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٤١١.
(٧) في (ن): (قال).
(٨) انظر: المقدمات الممهدات: ١/ ٢٧٤.
(٩) قوله: (جميعًا) ساقط من (ن ٢)، وفي (ن): (معا).
(١٠) زاد بعده في (ن): (بذلك)، وانظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٥٠٦.
(١١) قوله: (أو) زيادة من (ن ٢).
(١٢) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٥٠٦.
(١٣) انظر: المنتقى: ٥/ ١١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>