للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واختلف هل ينعقد بكل لفظ (١) يقتضي التمليك المؤبد كالبيع ونحوه؟ فحكى عبد الوهاب انعقاده بذلك (٢)، وهو قول الأكثر خلافًا للمغيرة وابن دينار، ونحوه في المقدمات (٣)، وإلى هذا أشار بقوله: (وَهَلْ بِكُلِّ لَفْظٍ يَقْتَضِي الْبَقَاءَ مُدَّةَ الحَيَاةِ كَبِعْتُ؟ تَرَدُّدٌ) ولا (٤) ينعقد بلفظ الإجارة والعارية والرهن والوصية لاقتضاء الأولَيْنِ التوقيت والثالث التوثق دون التمليك (٥)، وعدم لزوم الرابع.

قوله: (وَكَقَبِلْتُ) هذه الصيغة من جهة (٦) الزوج وهي أن يقول: قبلت ونحوه بعد قول الوليّ: أنكحتك أو زوجتك، وإنما أدخل كاف التشبيه بها كلامه تنبيهًا على عدم اختصاص هذه اللفظة بذلك، بل وكذلك: رضيتُ واخترتُ، ونحوهما مما يدلّ على القبول.

قوله: (وَبِزَوِّجْنِي فَيَفْعَلُ) يريد أن الترتيب المتقدم وهو أن يكون كلام الوليّ متقدمًا على كلام الزوج ليس بشرط؛ بل لو بدأ (٧) الزوج بذلك ثمَّ أجابه الوليّ بما يقتضي ذلك صحَّ (٨).

قوله: (وَلَزِمَ وَإِنْ لَمْ يَرْضَ) أي: فلو قال الخاطب: لا أرضى، فقد لزمه النكاح، وقاله في الجواهر (٩).

قوله: (وَجَبَرَ المَالِكُ أَمَةً وَعَبْدًا بِلا إِضْرَارٍ) لما كان الوليُّ على ضربين -مجبِر وغير مجبِر- شرع في بيانه وذكر أنَّ المجبر الأب بها المجنونة والبكر الصغيرة ونحوهما مما (١٠) سيأتي، والسيد في أمته وعبده، وغير المجبر ما عداهما، فالسيد يجبر أمته


(١) ههنا يبدأ سقط من (ن ٢).
(٢) انظر: الإشراف: ٢/ ٦٩٩.
(٣) انظر: المقدمات الممهدات: ١/ ٢٥١.
(٤) في (ز): (إلا).
(٥) في (ن): (التملك).
(٦) قوله: (جهة) ساقط من (ن).
(٧) قوله: (بل لو بدأ) يقابله في (ن): (يبدأ).
(٨) قوله: (صحَّ) ساقط من (ن).
(٩) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٤١٢.
(١٠) قوله: (مما) ساقط من (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>