للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعبده على النكاح إذا لم يقصد بذلك الإضرار كما إذا زوجهما لمن لا يليق بهما (١) في العادة.

قوله: (لا عَكْسُهُ) أي: فليس للعبد أو الأمة أن يجبر السيد على التزويج إذا طلباه وأبى من ذلك، وينبغي أن يقيد ذلك بما إذا قصد السيد عدم الإضرار، وإلا فإنَّه يؤمر بالبيع أو التزويج، وفي كتاب محمَّد: أنَّه لا يقضى عليه (٢) ولو قصد بذلك الإضرار (٣).

قوله: (وَلا مَالِكُ بَعْضٍ) أي: وكذلك المالك للبعض ليس له الجبر على التزويج إذا امتنع منه، وسواء قل الجزء الرقيق أو كثر (٤)، كان الجزء الآخر لغيره أو حرًّا، نعم إذا اتفق المالكان على الجبر فلهما ذلك.

قوله: (وَلَهُ الْوِلايَةُ وَالرَّدُّ) يريد: أن مالك البعض وإن لم يكن له جبر فله الولاية والرد؛ إذ لا يلزم من نفي الأخص الذي هو الجبر نفي الأعم الذي هو الولاية (٥) والرد، بل تبقى له الولاية في الأمة ورد تزويج من تزوج (٦) بها (٧) ورد نكاح العبد إذا تزوج بغير إذنه.

قوله: (وَالمُخْتَارُ وَلا أُنْثَى (٨) بِشَائِبَةٍ وَمُكَاتَبٍ بِخِلافِ مُدَبَّرٍ وَمُعْتَقٍ لأَجَلٍ إِنْ لَمْ يَمْرَضِ السَّيِّدُ وَيَقْرُبِ الأَجَلُ) يريد أن اللخمي يختار في الأنثى التي فيها شائبة من حرية عدم الجبر، وكذلك المكاتب، وفي المدبر والمعتق لأجل الجبر إلا أن يمرض السيد أو يقرب الأجل الذي علق العتق عليه، وقد اختلف هل للسيد جبر من فيه عقد حرية؛ لأنه الآن على الرق، أو لا للشبهة التي لهم (٩) من الحرية بالعقد الذي عقد لهم (١٠)، أو له


(١) قوله: (زوجهما لمن لا يليق بهما) يقابله في (ز): (زوجها لمن يليق بها).
(٢) قوله: (عليه) ساقط من (ن).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٤١١.
(٤) قوله: (وسواء قل الجزء الرقيق أو كثر) يقابله في (ن): (وسواء كان قل الجزء أو كثر).
(٥) قوله: (هو الولاية) يقابله في (ز): (هو نفي الولاية).
(٦) قوله: (من تزوج) ساقط من (ز ٢).
(٧) قوله: (تزويج من تزوج بها) يقابله في (ن): (تزويجها).
(٨) قوله: (وَلا أُنْثَى) يقابله في (ن): (والأنثى).
(٩) في (ن): (له).
(١٠) في (ن): (له أوله).

<<  <  ج: ص:  >  >>