للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نقله القرافي (١).

ولما فرغ من ذكر النجاسة المغلظة شرع في ذكر المخففة، وهي المعفو عنها. فقال:

(المتن)

وَعُفِيَ عَما يَعْسُرُ كَحَدَثِ مُسْتَنْكِحٍ وَبَلَلِ بَاسُورٍ فِي يَدٍ إِنْ كَثُرَ الرَّد أَوْ ثَوْبٍ وَثَوْبِ مُرضِعَةٍ تَجْتَهِدُ وَنُدِبَ لَهَا ثَوْبٌ لِلصلاةِ، وَدُونَ دِرْهَمٍ مِنْ دَمٍ مُطْلَقًا، وَقَيْحٍ وَصَدِيدٍ،

(الشرح)

قوله: (وَعُفِيَ عَمَّا يَعْسُرُ كَحَدَثٍ مُسْتَنكحٍ) يريد أنه يعفى عما يعسر الانفكاك عنه بعد حصول سببه كالأحداث المستنكحة؛ أي: التي تكثر، والمراد بالحدث الجنس (٢) ليعم سائر الأحداث، وإنما قال: (حدث) ولم يقل أحداث؛ لئلا يتوهم (٣) أن العفو مقصور على حصول جمع منها، وليس (٤) كذلك.

قوله: (وَبَلَلِ بَاسُورٍ في يَدٍ إِنْ كَثُرَ الرد أَوْ ثَوْب (٥)) أي: لأنه لو أمر بالغسل مع كثرة الرد لعسر ذلك ولضاق (٦) على المكلف، ويقالً باسور بالباء وهو: وجع بالمقعدة (٧) وتورمها من داخل، وبالنون (٨) انفتاح عروقها وجريان مادتها (٩).

قوله: (وَثَوْبِ مُرْضِعَةٍ تَجتهِدُ) أي: وعفي أيضًا عن ثوب مرضعة حالة كونها


= الحسن اللواتي، وسعيد بن ميمون، والقابسي، وابن أبي زيد، وجماعة كان عالم إفريقية غير مدافع من شيوخ أهل العلم وحفاظ مذهب مالك من أهل الخير والوجاهة. انظر ترجمته في: ترتيب المدارك، لعياض: ٦/ ١٠، والديباج، لابن فرحون: ١/ ١٣٦، وشجرة النور، لمخلوف، ص: ٨٥، وطبقات الفقهاء، للشيرازي، ص: ١٦٠.
(١) قوله: (قوله: وسقوطها في صلاة مبطل ... نقله القرافي) ساقط من (ن ١)، وانظر: الذخيرة، للقرافي: ١/ ١٩٥.
(٢) في (ن): (النجس).
(٣) في (ن): (يوهم).
(٤) زاد بعده في (ن): (الأمر).
(٥) قوله: (أو ثوب) زيادة من (ن ١).
(٦) في (س): (ولشق)، وفي (ن ١): (ويشق).
(٧) في (ن): (بالمعدة).
(٨) في (ن): (وناصور بالنون).
(٩) انظر: الصحاح، للجوهري: ٢/ ٥٨٩، ولسان العرب، لابن منظور: ٤/ ٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>