للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مجتهدة (١) في التوقي من النجاسة والتحفظ عنها.

قوله: (أَوْ ثَوبٍ) معطوف على يد (٢).

قوله: (وَنُدِبَ لها ثَوْبٌ لِلصَّلاةِ) يعني: ويستحب لها ثوب للصلاة، هكذا روي عن مالك (٣).

قوله: (وَدُونَ دِرْهَمٍ مِنْ دَمٍ مُطْلَقًا) أي: وعفي عن دون درهم من سائر الدماء، سواء كان دم حيض، أو نفاس، أو ميتة، وهو مراده بالإطلاق، وهو المشهور، وخص ابن حبيب العفو بما عدا دم الحيض، وخصه ابن وهب بما عدا الحيض (٤) ودم الميتة، وظاهر المذهب أنه لا فرق بين أن يكون ذلك منفصلًا عن جسد الإنسان، أو وُصِلَ إليه من غيره، وقال بعض الشيوخ: إنما يعفى عنه في الصورة الأولى (٥).

قوله: (وَقَيْحٍ وَصَدِيدٍ) هذا هو المشهور، ولمالك فيهما قول بعدم العفو، واختلف في معنى العفو: هل يصير كالمائعات، وهو مذهب الداودي (٦)، أو يؤمر بغسله ما لم يره في


(١) في (ز ١): (أنها تجتهد).
(٢) قوله: (قوله: (أو ثوبٍ) معطوف على يد) زيادة من (ز ١).
قلت: قوله: (أو ثوب) هو من متن خليل كما مر، وترتيبها المناسب أن تكون قبل الكلام عن ثوب المرضعة؛ فلعله من خطأ النساخ، والله أعلم. والمراد: إصابة بلل الباسور لليد أو للثوب، والله الموفق.
(٣) انظر: المدونة: ١/ ١٣١.
(٤) في (ن): (ودم الحيض)، وقوله: (وخصه ابن وهب بما عدا الحيض) ساقط من (ن ١)، وانظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢١٠.
(٥) زاد بعدها في (ن ٢): (إذا كان منفصلا عن جسده).
(٦) هو: أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي الأزدي، المتوفى بتلمسان سنة ٤٠٢ هـ، أخذ عنه أبو عبد الله البوني، وعليه تفقه، وأبو بكر ابن الشيخ أبي محمد بن أبي زيد، وأبو علي بن الوفاء وغيرهم. كان من أئمة المالكيين بالمغرب، كان بأطرابلس ثم انتقل إلى تلمسان. وكان فقيهًا، فاضلًا، عالمًا، متيقظًا، مُجيدًا، مؤلفًا، له حظ في اللسان والجدل. وله تواليف: النامي في شرح الموطأ، أملاه بأطرابلس، وشرح صحيح البخاري، والراعي في الفقه، وكتاب الأموال والإيضاح في الرد على البكرية، وكتاب الأصول، وكتاب البيان، وغير ذلك. انظر ترجمته في: التعريف بالأعلام والمبهمات، لابن عبد السلام (بهامش الجامع بين الأمهات بتحقيقنا): ١/ ٢٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>