للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصلاة أمر (١) استحباب؟ وهو مذهب المدونة (٢). وما هو (٣) حد اليسير؟ فقيل: يحد بالعرف، والأكثر على خلافه، وعلى قول الأكثر فقيل: الخنصر يسير، وما فوق الدرهم كثير، وفي الدرهم روايتان، وقيل: إن كثرة (٤) الدرهم (٥) متفق عليها، ولهذا قال: (وَدُونَ دِرْهَمٍ مِن دَمٍ) والمراد به الدرهم البغلي؛ أي: مقدار الدرهم الذي يطلع (٦) تحت (٧) ركبة البغل.

(المتن)

وَبَوْلِ فَرَسٍ لِغَازٍ بأرْضِ حَرْبٍ وَأَثَرِ ذُبَاب مِنْ عَذِرَةٍ وَمَوْضِعِ حِجَامَةٍ مُسِحَ فَإذَا بَرِئَ غَسَلَ وإلَّا أعَادَ فِي الْوقْتِ وَأُولَ بِالنِّسْيَانِ وَبِالإِطْلاقِ وَكَطِينِ مَطَرٍ وَإنِ اخْتَلَطَتِ الْعَذِرَةُ بِالْمُصِيبِ لا إنْ غَلَبَتْ وَظَاهِرُهَا الْعَفْوُ وَلا إنْ أَصَابَ عَينُهَا،

(الشرح)

قوله: (وَبَوْلِ فَرَسٍ لِغَازٍ بِأرْضِ حَرْبٍ) يشير إلى ما وقع لمالك في العتبية، فإنه لما سئل عن ذلك قال: أما في أرض العدو فأرجو أن يكون خفيفًا إذا لم يمسكه له غيره، وأما في أرض الإسلام فليتقه (٨) جهده، ودين الله يسير (٩).

قوله: (وَأَثَرِ ذُبَابٍ مِنْ عَذِرة) أي: إذا جلس الذباب على العذرة ونحوها، ثم جلس على ثوب إنسان أو جسده فإنه يعفى عن أثره للمشقة، هكذا ذكره سند (١٠).

قوله: (وَمَوْضِع حِجَامَةٍ، مُسِحَ) أي: وكذلك يعفى عن موضع الحجامة الممسوح لما يتضرر به المحتجم من وصول الماء إلى ذلك المحل، إلا أنه يوجب رخصة في تأخير الغسل لا في سقوطه مطلقًا، ولهذا قال: (فَإذَا بَرِئَ غَسَلَ).


(١) في (ن ٢): (أم).
(٢) انظر: المدونة: ١/ ١٢٦.
(٣) قوله: (هو) ساقط من (ن).
(٤) في (ن ١): (قدر).
(٥) قوله: (كثرة الدرهم) يقابله في (ن): (كثيرة الدم).
(٦) زاد بعده في (ن): (يظلم).
(٧) في (ن ٢): (بجنب).
(٨) في (ن): (فليتق الله).
(٩) في (ن): (يسر). وانظر: النوادر والزيادات: ١/ ٨٥، والبيان والتحصيل: ١/ ٨٥.
(١٠) انظر: الذخيرة، للقرافي: ١/ ٢٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>