للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (فَجَدٌّ) هذا هو المشهور، وقال المغيرة: يقدم الجدُّ وأبوه وإن علا (١) على الأخ وابنه (٢). وعن (٣) مالك: أن للأخ أن يزوج الثيّب مع وجود الأب (٤).

اللخمي: وهو قول مرغوب عنه (٥)، والمعروف من قوله: أنَّه إن عقد الأخ مضى (٦) لا أن له ذلك ابتداء (٧).

قوله: (فَعَمٌّ فَابْنُهُ) أي (٨): فإن لم يكن أحد (٩) ممن تقدَّم ذكرهم فالعم، فإن لم يكن فابنه.

قوله: (وَقُدِّمَ الشَّقِيقُ عَلَى الأَصَحِّ) يريد أنَّ الشقيق من الأخ وابنه والعم وابنه مقدم على غير الشقيق على أصح القولين (١٠)، والخلاف منصوص في الأخوين، ففي المدونة من رواية عليٍّ: هما سواء (١١)، ولمالك وابن القاسم وغيرهما في كتاب ابن حبيب أن الشقيق أولى. اللخمي: ويجري في أبنائهما وفي العمين أحدهما شقيق والآخر لأب وفي أبنائهما نحو (١٢) ذلك، واختار تقديم الشقيق ابن القاسم وسحنون وغيرهما من أصحاب مالك المصريين والمدنيين قياسًا على الإرث والولاء، ولهذا جزم سحنون بعدم صحته في (١٣) الرواية الأخرى (١٤). ولهذا قال: على الأصح. اللخمي: وتقديم


(١) قوله: (وإن علا) ساقط من (ن).
(٢) انظر: الذخيرة: ٤/ ٢٤٧.
(٣) إلى هنا انتهى السقط من (ن ٢).
(٤) انظر: المدونة: ٢/ ١٠٥.
(٥) في (ن) و (ن ٢): (فيه).
(٦) التبصرة: (يمضي إذا نزل، ليس أنَّه يجعل له ذلك ابتداء).
(٧) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ١٧٨٣.
(٨) في (ن): (يريد).
(٩) قوله: (أحد) زيادة من (س).
(١٠) قوله: (أصح القولين) يقابله في (ن): (الأصح).
(١١) انظر: المدونة: ٢/ ١١١.
(١٢) في (س) و (ن) و (ن ٢): (على نحو).
(١٣) قوله: (صحته في الرواية) يقابله في (ن): (صحة).
(١٤) انظر: التوضيح: ٣/ ٥١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>