للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشقيق أحسن (١). وإليه أشار بقوله: (وَعَلَى المُخْتَارِ (٢) وهو معطوف على الأصح؛ أي: على الأصح والمختار.

قوله: (فَمَوْلًى) أي: فإن لم يكن ثَم ولي نسب انتقل الحكم في ذلك إلى المولى. يريد: الأعلى، وهو من له العتاقة.

قوله: (ثُمَّ هَلِ الأَسْفَلُ وَبِهِ فُسِّرَتْ أَوْ لا؟ ) أي (٣): ثمَّ هل المولى الأسفل وهو العتيق تكون له ولاية على الذي أعتقه (٤)؟ وبه فسرت. أي (٥): المدونة (٦).

ابن عبد السلام: وجميع الشراح فسروا ما وقع لمالك من ذلك في النكاح الأوّل منها بأنّه أحد الأولياء، ولم يذهب واحدٌ منهم إلى أنَّه لا ولاية له (٧). قال: والصحيح أن له حقًّا في الولاية، وقيل: لا ولاية له، وهو معنى قوله: (أو لا)، والقولان في الجواهر (٨) هو غيرها (٩).

قوله: (وَصُحِّحَ، فَكَافِلٌ) أي: وصحح النكاح بولاية كافل (١٠)، قال في المدونة: ذلك جائز، ومن أنظر لها (١١) منه (١٢).

عياض: يريد بعد (١٣) بلوغها ورضاها. وفي الواضحة: ذلك بعد موت أبيها وغيبة


(١) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ١٧٨٢، وما بعدها.
(٢) في (ن): (والمختار).
(٣) في (ن): (يريد).
(٤) قوله: (الذي أعتقه) يقابله في (ن): (التي أعتقته).
(٥) قوله: (أي) ساقط من (ن).
(٦) انظر: المدونة: ٢/ ١٠٨.
(٧) انظر: التوضيح: ٣/ ٥١١.
(٨) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٤١٧.
(٩) قوله: (هو غيرها) يقابله في (ن) و (ن ٢): (وغيرها)، وفي (س): (غيرهما).
(١٠) قوله: ("فَكَافِلٌ" أي: وصحح النكاح بولاية كافل) يقابله في (ن): (راجع لقوله أولًا يعني وصحح القول بأن لا ولاية للمولى الأسفل وقد صححه ابن الحاجب وصاحب الكافي أبو عمر أن القول بأن له ولاية ليس بشيء. قوله (فكافل) أي: الولاية تنتقل بعد ممن تقدم للكافل).
(١١) في (ن): (بها).
(١٢) انظر: المدونة: ٢/ ١١٢.
(١٣) قوله: (بعد) ساقط من (ن ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>