للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لفسخ (١)، وفي المدونة أيضًا: أن السلطان ينظر في الأحسن للمرأة هل الفسخ أو الإمضاء (٢)؟ وقال بعضهم: إنما ينظر السلطان إذا ادعى الأقرب أنها زوجت (٣) من غير كفؤ، وإلا فإن (٤) اعترف أنَّه كفؤ فلا ينظر له في ذلك.

ولابن الماجشون وابن حبيب: أنَّه يفسخ ما لم يبنِ بها، ولمالك في ثمانية (٥) أبي زيد: أنَّه يفسخ ما لم يتطاول وإلا خيرت (٦)، وللمغيرة: أنَّه يفسخ مطلقًا (٧)، وأخذ بعضهم من المدونة أن الأبعد إن كان كأخ لأب مع أخ شقيق مضى، وإن كان كابن عم مع أخ رُدَّ (٨). اللخمي: وهذا في ذات القدر، وأما الدنية فيمضي قولًا واحدًا (٩)، واختلف هل يجوز الإقدام على هذا النكاح (١٠) أو (١١) لا؟ فقال في التنبيهات: المشهور منعه ابتداء، وإليه أشار بقوله: (وَلَمْ (١٢) يَجُزْ) أي: (١٣) إقدام الأبعد على النكاح (١٤) مع وجود الأقرب، وقال بعضهم: الذي يُعطيه ظاهر (١٥) المدونة جوازه ابتداء، وقال البغداديون: يجوز ابتداء من غير كراهة، وقيل: بالكراهة.

قوله: (كَأَحَدِ المُعْتِقَيْنِ) يريد أنَّ حكم الوليين إذا استويا في الدرجة حكم الأبعد مع الأقرب، فيصح نكاح أحدهما مع وجود الآخر، ولا يجوز الإقدام عليه ابتداء، وحكم


(١) في (ن): (ولا يفسخ).
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ١١٢.
(٣) في (ن) و (ن ٢): (زوجة).
(٤) قوله: (وإلا فإن) يقابله في (ن ٢): (وأما إن).
(٥) زاد بعده في (ن): (ابن).
(٦) قوله: (وإلا خيرت) زيادة من (ن ٢).
(٧) انظر: الاستذكار: ٥/ ٣٩٤.
(٨) في (ن ٢): (لم يمض).
(٩) انظر: التبصرة، للخمي: ١٧٨٧.
(١٠) في (ن ٢): (الإنكاح).
(١١) في (ن): (أم).
(١٢) في (ن): (ولو لم).
(١٣) زاد بعده في (ن): (لم يجز).
(١٤) في (ز) و (ن ٢): (الإنكاح).
(١٥) قوله: (ظاهر) زيادة من (ن ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>