للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأخوين أو العمين ونحوهما حكم المعتقين.

قوله: (وَرِضَا الْبِكْرِ صَمْتٌ) يريد أن البكر يكفي في إذنها صمتها، ولا يشترط نطقها لما جُبِل عليه أكثرهن من الامتناع من النطق، ولما يلحقها به (١) من الحياء.

قوله: (كَتَفْوِيضِهَا) أي (٢): وهكذا الحكم (٣) إذا فوضت إلى وليّها (٤) النكاح لا يشترط نطقها.

قوله: (وَنُدِبَ إِعْلامُهَا بِهِ) أي: ويستحب إعلامُ البكرِ أن صمتها إذنٌ منها، وهكذا نقل في المنتقى عن مالك. ابن شعبان: يقال لها ثلاثًا: إن رضيتِ فاصمتي، وإن كرهت فانطقي (٥). وقال غيره: يقال لها مرة واحدة: إن فلانًا خطبك على صداق كذا، فإن رضيت فاصمتي وبصماتك يلزمك، وإن كرهت فانطقي (٦).

قوله: (وَلا يُقْبَلْ دَعْوَى جَهْلِهِ (٧) فِي تَأْوِيلِ الَأكْثَرِ) يريد: أن البكر إذا سكتت حتى عقد نكاحها، ثمَّ قالت: لم أعلم أن الصمت إذن، فإن ذلك لا يقبل منها على تأويل أكثر الأشياخ، وهو الأصح؛ لأنَّ ذلك مشهور عند كل أحد، ومقابل الأصح مبني على وجوب إعلامها، واختار (٨) عبد الحميد أن ينظر إلى هذه الصبية، فإن علم منها البله (٩) وقلة المعرفة قبل منها ذلك، وإلا فلا (١٠). ولهذه المسألة نظائر، وهي تسع (١١) وثلاثون مسألة (١٢) ذكرتها (١٣) في الكبير (١٤).


(١) قوله: (به) ساقط من (ن).
(٢) قوله: (أي) ساقط من (ن).
(٣) قوله: (الحكم) ساقط من (ن ٢).
(٤) قوله: (إلى وليّها) يقابله في (ن): (لوليها).
(٥) انظر: المنتقى: ٥/ ١٢.
(٦) انظر: التوضيح: ٣/ ٥٢٦.
(٧) قوله: (وَلا يُقْبَلُ دَعْوَى جَهْلِهِ) يقابله في (ن): (ولا تقبل دعوى جهلها).
(٨) في (ز): (وقال).
(٩) في (ن): (الغفلة).
(١٠) انظر: التوضيح: ٣/ ٥٢٧.
(١١) قوله: (وهي تسع) يقابله في (ن): (ثمان).
(١٢) قوله: (مسألة) ساقط من (ز).
(١٣) في (ن): (ذكرناها).
(١٤) قوله: (المسألة نظائر. . . ذكرتها في الكبير) يقابله في (ن ٢): (المسائل نظائر، ثمان وثلاثون مسألة =

<<  <  ج: ص:  >  >>