للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (وَإِنْ مَنَعَتْ أَوْ نَفَرَتْ لَمْ تُزَوَّجْ) لا إشكال في ذلك، وإلا لفاتت فائدة استئذانها (١)، ويعلم ذلك منها بنطقها أو غيره (٢) مما يدلّ على المنع. قال في الجلاب: ومثل ذلك إذا نفرت عند استئذانها أو قامت أو بكت (٣) أو ظهر منها ما يدلّ على كراهة النكاح فلا يصح مع ذلك أو ظهر منها ما يدلّ على (٤) الإنكار (٥).

قوله: (لا إِنْ ضَحِكَتْ) أي: فإنها تزوج؛ لأنه دليلٌ على الرضا منها.

قوله: (أَوْ بَكَتْ) قال في كتاب (٦) محمَّد في البكاء: هو رضا منها (٧) لاحتمال أن تكون بكت لفقد أبيها، وتقول في نفسها: لو كان أبي حيًّا (٨) لما احتجت إلى ذلك. بعض الموثقين: ووقعت هذه المسألة فحكمت فيها بإمضاء النكاح (٩).

وفي الجلاب: إذا بكت لا يلزمها النكاح (١٠)، وهو خلاف ما هنا، لكن الشيخ هنا (١١) اعتمد على ما في الموازية (١٢)، وقوَّاه بقول بعض (١٣) الموثقين الذي قدمناه.

قوله: (وَالثَّيِّبُ تُعْرِبُ) أي: تُعْرِبُ عن نفسها؛ بمعنى أنها تُفْصِح عن أمرها، وتظهر ما اقتضاه رأيها من منعٍ أو إجابة بنطقها مطلقا (١٤)، ولا يكفي صمتها بخلاف البكر،


= ذكرنا في الكبير).
(١) قوله: (لفاتت فائدة استئذانها) يقابله في (ن) و (ن ٢): (فلا فائدة لاستئذانها).
(٢) في (ن): (غير ذلك).
(٣) قوله: (أو بكت) ساقط من (س) و (ن).
(٤) قوله: (كراهة النكاح. . . منها ما يدلّ على) زيادة من (ن ٢).
(٥) انظر: التفريع: ١/ ٣٧١.
(٦) قوله: (كتاب) ساقط من (ن ٢).
(٧) قوله: (منها) ساقط من (ن).
(٨) قوله: (لو كان أبي حيًّا) يقابله في (ز): (لو كان لي أب حي).
(٩) انظر: التوضيح: ٣/ ٥٢٧.
(١٠) انظر: التفريع: ١/ ٣٧١.
(١١) قوله: (هنا) ساقط من (ن).
(١٢) في (ن ٢): (المدونة).
(١٣) قوله: (بعض) زيادة من (ز) و (ن).
(١٤) قوله: (مطلقا) زيادة من (ز ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>