للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولقد جاء هذا مصرحًا به في قوله - عليه السلام - في البكر: "وإذنها صماتها" (١).

وقال في حديثٍ آخر: "والأيم (٢) تعرب عن نفسها" (٣)، وفي البخاري: "يعرب عنها لسانها" (٤).

قوله: (كَبِكْرٍ رشدَتْ، أَوْ عُضِلَتْ، أَوْ زُوِّجَتْ بِعَرْضٍ، أَوْ بِرِقٍّ، أَوْ عَيْبٍ، أَوْ يَتِيمَةٍ، أَوِ افْتِيتَ عَلَيْهَا) يريد أن هذه الأبكار السبع يساوين الثيّب في أن صماتهن لا يكفي في تزويجهن، ولا بدَّ فيه من نطقهنَّ:

الأولى: المرشدة ذات الأب؛ لأنه لما أرشدها (٥) دلَّ ذلك على أنها عارفة بمصالح نفسها وما يراد منها، قاله الموثقون.

الثانية: التي عضلها وليّها؛ أي: منعها من النكاح فرفعت أمرها إلى الحاكم، ذكرها الغرناطي.

الثالثة: التي زوجت (٦) بعرض؛ لأنها بائعة (٧) مشترية، وذلك لا يكون بالصمت.


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٦/ ٢٥٥٦، في باب في النكاح، من كتاب الحمل، برقم ٦٥٧٠، ومسلم: ٢/ ١٠٣٧، في باب استئذان الثيّب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، من كتاب النكاح، برقم ١٤٢١، ومالك: ٢/ ٥٢٤، في باب استئذان البكر والأيم في نفسها، من كتاب النكاح، برقم: ١٠٩٢.
(٢) في (ن): (الثيّب).
(٣) صحيح: أخرجه ابن ماجه: ١/ ٦٠٢، في باب استئمار البكر والثيب، من كتاب النكاح، برقم: ١٨٧٢، وأحمد: ٤/ ١٩٢، برقم: ١٧٧٥٨، والطبراني في الكبير: ١٧/ ١٠٨، برقم: ٢٦٤، والبيهقيُّ في الكبرى: ٧/ ١٢٣، برقم: ١٣٤٨٣. ولفظه: "الثيّب تعرب عن نفسها". وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة": رجال إسناده ثقات، إلا أنَّه منقطع؛ فإن عديًّا لَم يسمع من أبيه عديّ بن عميرة، يدخل بينهما العرس بن عميرة. قاله أبو حاتم وغيره. لكن الحديث له شواهد صحيحة.
(٤) لم أقف عليه عند البخاري، والذي وقفت عليه في هذا المتن لا يختص بهذا الباب؛ وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "والذي نفس محمَّد بيده، ما من نسمة تولد إلا على الفطرة، حتى يعرب عنها لسانها". أخرجه أحمد: ٣/ ٤٣٥، برقم: ١٥٦٢٦، والطبراني في الكبير: ١/ ٢٨٤، برقم: ٨٢٩، والحاكم: ٢/ ١٣٣، برقم: ٢٥٦٦.
(٥) قوله: (لأنه لما أرشدها) يقابله في (ن): (لأنها لما بان رشدها).
(٦) في (ن): (تزوجت).
(٧) زاد بعده في (ن): (و).

<<  <  ج: ص:  >  >>