(٢) في (ن): (الثيّب). (٣) صحيح: أخرجه ابن ماجه: ١/ ٦٠٢، في باب استئمار البكر والثيب، من كتاب النكاح، برقم: ١٨٧٢، وأحمد: ٤/ ١٩٢، برقم: ١٧٧٥٨، والطبراني في الكبير: ١٧/ ١٠٨، برقم: ٢٦٤، والبيهقيُّ في الكبرى: ٧/ ١٢٣، برقم: ١٣٤٨٣. ولفظه: "الثيّب تعرب عن نفسها". وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة": رجال إسناده ثقات، إلا أنَّه منقطع؛ فإن عديًّا لَم يسمع من أبيه عديّ بن عميرة، يدخل بينهما العرس بن عميرة. قاله أبو حاتم وغيره. لكن الحديث له شواهد صحيحة. (٤) لم أقف عليه عند البخاري، والذي وقفت عليه في هذا المتن لا يختص بهذا الباب؛ وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "والذي نفس محمَّد بيده، ما من نسمة تولد إلا على الفطرة، حتى يعرب عنها لسانها". أخرجه أحمد: ٣/ ٤٣٥، برقم: ١٥٦٢٦، والطبراني في الكبير: ١/ ٢٨٤، برقم: ٨٢٩، والحاكم: ٢/ ١٣٣، برقم: ٢٥٦٦. (٥) قوله: (لأنه لما أرشدها) يقابله في (ن): (لأنها لما بان رشدها). (٦) في (ن): (تزوجت). (٧) زاد بعده في (ن): (و).