للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإليه أشار بقوله (١): (مِنِ امْرَأَةٍ أَوْ بِمَنْزِلٍ أَوْ أَيَّامٍ) واختلف في حكم نكاح السر، والمشهور أنه باطل، وعن بعض الأشياخ أنه رأى (٢) قولًا لأصحاب مالك بجوازه، وعلى الأول فيفسخ ما لم يدخل ويطل كما قال هنا، (إن لم يدخل ويطل (٣)) وشهره في البيان (٤)، فإن لم يدخل أو دخل ولم يطل فسخ، ورأى اللخمي أنه يمضي بالعقد (٥)، وقيل: يعلن (٦) في ثاني حال ويصح.

وذكر ابن الحاجب (٧) أنه يفسخ وإن طال على المشهور (٨)، ولم يوجد ذلك في المذهب، فضلًا عن أن يكون هو المشهور، نعم وقع لمالك في المدونة أنه يفسخ ولم يقيده بطول ولا غيره (٩)، فإن حمل على إطلاقه وافق ابن الحاجب، وأما على ما قال أبو الحسن أنه مقيد بعدم الطول فلا.

قوله: (وَعُوقِبَا، وَالشُّهُودَ) أي: وعوقب الزوجان والشهود، وهو قول ابن شهاب في المدونة (١٠)، وقال مالك: لا يعاقب الشهود إذا جهلوا ذلك (١١).

قوله: (وَقَبْلَ الدُّخُولِ وُجُوبًا، عَلَى أَلا تَأْتِيَهُ إِلا نَهَارًا) أي (١٢): ويفسخ النكاح قبل الدخول إذا عقد على شرط ألا تأتيه إلا نهارًا (١٣) أو يأتيها (١٤) إلا نهارًا (١٥)، وهذه


(١) قوله: (من امرأة أخرى .... نكاح سر وإليه أشار بقوله) ساقط من (ن ٢).
(٢) في (ن ٢): (روى).
(٣) قوله: (إن لم يدخل ويطل) زيادة من (ن ٢).
(٤) انظر: البيان والتحصيل: ٤/ ٣٧٩.
(٥) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ١٨٦٧.
(٦) في (ن ٢): (يعلق به).
(٧) في (س): (ابن الجلاب).
(٨) انظر: الجامع بين الأمهات، ص: ٣٨٠.
(٩) انظر: المدونة: ٢/ ١٢٨.
(١٠) انظر: المدونة: ٢/ ١٢٩.
(١١) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٥٦٥.
(١٢) في (ن): (يريد).
(١٣) قوله: (إلا نهارًا) زيادة من (ن ٢).
(١٤) في (ز): (لا يأتيها).
(١٥) قوله: (أو يأتيها إلا نهارًا) ساقط من (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>