للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة تسمى نكاح النهارية (١).

قال مالك: ولا خير فيه، وكذلك لو شرط ألا تأتيه إلا ليلًا. ابن القاسم: ويفسخ ما لم يدخل، فإن دخل مضى وسقط الشرط، وكان لها صداق المثل. وقيل: لها المسمى، وقال عيسى: يفسخ ولو دخل (٢).

قوله: (أَوْ بِخِيَارٍ لأَحَدِهِمَا أَوْ غَيْرٍ، أَوْ عَلَى إِنْ لَمْ يَأْتِ بِالصَّدَاقِ لِكَذَا فَلا نِكَاحَ وجاء به) هذا أيضًا إنما يفسخ قبل البناء لا بعده وهو النكاح على خيار، أو على إن لم يأت بالصداق إلى أجل كذا، وسواء كان الخيار في ذلك للزوج أو للزوجة أو لغيرهما، وقاله في المدونة وزاد فيها بعد قوله: (وفسخ قبل البناء)؛ لأنهما لوماتا قبل الخيار لم يتوارثا، ثم قال: وكذلك الجواب فيمن تزوج امرأة على أنه إن لم يأت بالصداق إلى أجل كذا (٣) فلا نكاح بينهما.

قال: وقد كان مالك يقول فيهما (٤) أن النكاح يفسخ بعد البناء؛ لأن فساده في عقده، ثم رجع فقال: أرى أن يثبت بعد البناء (٥)، واختلف على القول أنه يفسخ بعد البناء، هل يكون لها صداق المثل أو المسمى؟ ابن رشد: والخلاف إنما هو إذا أتى الزوج بالصداق قبل الأجل، وأما إن لم يأت به حتى (٦) انقضى الأجل فلا نكاح بينهما قولًا واحدًا (٧)، وإليه أشار بقوله: (وَجَاءَ بِهِ) أي: بالصداق قبل الأجل.

قوله: (وَمَا فَسَدَ لِصَدَاقِهِ أَوْ عَلَى شَرْطٍ يُنَاقِضُ كَأَنْ لا يَقْسِمَ لَهَا أَوْ يُؤْثِرَ عَلَيْهَا وإلا ألغي) أي: ومما يفسخ قبل الدخول ما فسد من النكاح لصداقه أو عقد على شرط يناقض مقتضى العقد؛ كما إذا شرط ألا يَقْسِم لها مع نسائه في المبيت، أو يُؤْثِر عليها غيرها ونحوه؛ فأمَّا فسادُ النكاح لصداقه فكما إذا وقع بخمر أو خنزير أو آبق أو


(١) قوله: (نكاح النهارية) يقابله في (ن) و (ن ٢): (بالنهارية).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٥٥٨.
(٣) زاد في (ز) و (ز ٢) و (س) و (ن ١) و (ن ٢): (وإلا).
(٤) في (ن) و (ن ٢): (فيها).
(٥) انظر: المدونة: ٢/ ١٢٩.
(٦) قوله: (حتى) ساقط من (ز ٢).
(٧) انظر: البيان والتحصيل: ٤/ ٤٧٨، والتوضيح: ٣/ ٥٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>