للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والصداق (١) عنه وعن الأب، ثم قال: والابن والأجنبي في هذا سواء (٢)، فإن نكل الابن أو الأجنبي عن اليمين، فقال ابن يونس (٣): يلزمه النكاح، فإن شاء طلق وأدى (٤) نصف الصداق، وإن شاء ثبت عليه (٥)، وإن نكلت المرأة عن اليمين أيضًا لزمها (٦) النكاح، وعن أبي محمد: إذا نكل الابن لا يلزمه شيء، وقال غيره: إن نكل طُلِّق عليه ولزمه نصف الصداق (٧)، وقيد صاحب النكت واللخمي يمين الابن بما إذا سكت بعد عقد (٨) النكاح (٩)، وأما إن قال عند العقد (١٠): لم أرضَ، لم يلزمه يمين (١١)، وقيل: لا يلزمه إلا إذا ادعى والد الصبية (١٢) أنه أمر والده أن يزوجه بمخبر أخبره بذلك ونحوه، فإن حلف الزوج برئ، وإلا حلف والد الصبية (١٣) وثبت النكاح إلا أن يشاء الزوج أن يطلق فيلزمه نصف الصداق، وقيل: إن لم يكن إلا مجرد الدعوى فلا يمين، وإن كان ثَمَّ سبب (١٤) ما (١٥) تقوى معه الدعوى توجهت.

قوله: (وَرَجَعَ لأَبٍ وَذِي قَدْرٍ زَوَّجَ (١٦) غَيْرَهُ، وَضَامِنٍ لابْنَتِهِ النِّصْفُ بِالطَّلاقِ) فاعل رجع هو النصف المذكور آخر كلامه، و (بالطلاق) متعلق برجع، وكذلك قوله:


(١) قوله: (والصداق) زيادة من (س).
(٢) انظر: المدونة، دار صادر: ٤/ ١٧٣.
(٣) في (ن) و (ن ٢): (ابن رشد).
(٤) في (ن): (ورد).
(٥) انظر: التوضيح: ٣/ ٦٠٣.
(٦) في (ز) و (ز ٢) و (ن ١): (لزمه).
(٧) انظر: الذخيرة: ٤/ ٢٢٣.
(٨) قوله: (عقد) ساقط من (ن ٢).
(٩) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ١٨٣٠.
(١٠) في (ن): (النكاح).
(١١) انظر: التوضيح: ٣/ ٦٠٣.
(١٢) قوله: (والد الصبية) ساقط من (ن).
(١٣) في (ن) و (ن ٢): (الزوجة).
(١٤) قوله: (سبب) ساقط من (ن).
(١٥) قوله: (ما) زيادة من (ن ٢).
(١٦) في (ن ٢) والمطبوع من مختصر خليل: (يزوج).

<<  <  ج: ص:  >  >>