للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(لأب)، والمعنى أن (١) الأب إذا زوج الابن وجعل على نفسه الصداق، أو ذا (٢) القدر يزوج رجلًا على أن الصداق عليه أو الأب (٣) يزوج ابنته لأجنبي (٤) ويضمن الصداق لها، فإن نصف الصداق يرجع للأب وذي القدر بطلاق الزوج -يريد: إذا طلق قبل البناء- لأنه لم يلتزمه إلا على حكم الصداق، وهذا على القول بأن المرأة إنما (٥) تستحق بالعقد نصف الصداق، وأما على القول أنها تملك جميعه بالعقد، فالقياس أن يرجع النصف للزوج.

قوله: (وَالْجَمِيعُ بِالْفَاسِدِ) (٦) أي: فإن وجد النكاح فاسدًا رجع جميع (٧) الصداق لمن ذكرناه، يريد: إذا فسخ قبل البناء، وإلا فلها المسمى بالدخول كما تقدم.

قوله: (وَلَا يَرْجِعُ أَحَدٌ مِنْهُمْ إِلا أَنْ يُصَرِّحَ بِالْحَمَالَةِ، أَوْ يَكُونَ بَعْدَ الْعَقْدِ) أي: ولا يرجع أحد ممن زوج ابنه أو ابنته أو ذو القدر على الزوج بما غرم عنه من (٨) نصف الصداق؛ لأنه حمل (٩) صلة (١٠) لا يقصد به إلا القربى إلا أن يصرح بالحمالة -أي: الضمان- فيرجع بما غرم؛ لأنه يطلب عوض ما أدى على نحو (١١) طلب المسلف (١٢)، ولهذا فرق بين الحمل والحمالة، ولا إشكال أنه يعمل بموجب ما نص عليه من حمل أو حمالة، فإن لم ينص على واحد منهما فمذهب المدونة (١٣): يحمل على الحمل (١٤)، وفي


(١) قوله: (والمعنى أن) يقابله في (ن ٢): (ويعني).
(٢) في (ن ٢): (ذو).
(٣) قوله: (الأب) ساقط من (ن) و (ن ٢).
(٤) في (ن): (لرجل أجنبي).
(٥) قوله: (إنما) ساقط من (س).
(٦) في (ن ١) و (ن ٢) والمطبوع من مختصر خليل: (بالفساد).
(٧) في (ن): (بجميع).
(٨) في (ن ٢): (في).
(٩) قوله: (لأنه حمل) ساقط من (ن).
(١٠) قوله: (صلة) زيادة من (ن ٢).
(١١) في (ن ٢): (ما).
(١٢) قوله: (طلب المسلف) يقابله في (ن): (ما دفعه عنه وبتصريحه بالحمالة سلك سبيل السلف).
(١٣) زاد بعده في (ن): (إن وقع في العقد حمل على الحمالة وبعده على الحمالة وقيل يحمل).
(١٤) انظر: المدونة: ٢/ ١٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>