للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سماع سحنون: على الحمالة حتى يتبين إرادة الحمل (١)، وعند أكثر الأشياخ: يحمل في العقد على الحمل، وبعده يختلف فيه (٢) على الحمل والحمالة، وقال بعض الموثقين: إنه يختلف فيه في العقد أيضًا، وإنه عند ابن القاسم يحمل في العقد (٣) على الحمل، وفي رواية عيسى على الحمالة (٤)، وأما بعده فمحمول على الحمالة، وإليه أشار بقوله: (أَو يَكُونَ بَعْدَ الْعَقْدِ).

قوله: (وَلَهَا الامْتِنَاعُ إِنْ تَعَذَّرَ أَخْذُهُ، حَتَّى يُقَرَّرَ (٥) وَتَأْخُذَ الْحَالَّ) أي: وللمرأة أن تمنع الزوج من نفسها ولا تمكنه إذا تعذر أخذ الصداق ممن تحمل به حتى تقبض صداقها الحالَّ أو ما حل منه، أو حتى يقرر (٦) إن لم يكن فُرِضَ، وإنما كان لها ذلك لكونها دخلت على اتباع ذمة أخرى غير ذمة الزوج لا على تسليم سلعتها بغير عوض، وقاله مالك وابن القاسم، فإن دفع الزوج الصداق لها رجع به على الحامل، وقال اللخمي. إن كان التحمل برضاها فليس لها الامتناع، انظر الكبير (٧).

قوله: (وَلَهُ التَّرْكُ) أي: فإن منعت الزوجة نفسها حين تعذر الأخذ من الحامل فللزوج أن يفارق ولا شيء عليه، ولا يُجبَر على دفعه، وإن كان له مال؛ لأنه غير ملتزم لذلك (٨)، وإنما دخل مع المرأة على أنه لا يغرم شيئًا، وإن شاء دفع (٩) الصداق ودخل.

قوله: (وَبَطَلَ إِنْ ضَمِنَ فِي مَرَضِهِ عَنْ وَارِثٍ، لا زَوْجِ ابْنَةٍ) أشار إلى أن المريض تارة يتحمل بالصداق في مرضه (١٠) عن وارث، وتارة عن غير وارث (١١)، وتارة لزوج ابنة،


(١) انظر: البيان والتحصيل: ٥/ ١٣.
(٢) قوله: (وفي سماع سحنون: على الحمالة حتى، ... فيه) ساقط من (ن).
(٣) قوله: (في العقد) ساقط من (ن) و (ن ٢).
(٤) انظر: البيان والتحصيل: ٥/ ١٣.
(٥) في (ن) و (ن ٢) والمطبوع من مختصر خليل: (يقدر).
(٦) في (ن) و (ن ٢): (يقدر).
(٧) قوله: (انظر الكبير) زيادة من (ن ٢)، انظر: التبصرة، للخمي، ص: ١٩٣١.
(٨) قوله: (لذلك) ساقط من (ن).
(٩) في (ز ٢): (غرم).
(١٠) قوله: (في مرضه) ساقط من (ن ٢).
(١١) قوله: (وتارة عن غير وارث) ساقط من (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>