للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَخُفٍّ وَنَعْلٍ مِنْ رَوْثِ دَوَاب وَبَوْلها) أي: ويعفى أيضًا عن الخف والنعل يصيبهما أرواث الدوابّ وأبوالها لغلبتهما (١) على الطرق، ولمشقة الاحتراز عنهما، ولأن (٢) نجاستهما مختلف فيها، ولمالك قول بعدم العفو (٣)، وقال ابن حبيب: يعفى عن الخف دون النعل (٤).

وأشار بقوله: (إِنْ دُلِكَا) إلى أن العفو فيهما مشروط بدلكهما (٥)، لا مطلقًا (٦).

قوله: (لا غَيره) أي: لا غير المذكور؛ وهو: الروث والبول، فلا يعفى عن الخف والنعل من إصابة الدم ونحوه (٧)، ولا بد من غسله؛ إذ لا مشقة في ذلك.

قوله: (فيخْلَعُهُ الماسِحُ لا مَاءَ مَعَهُ، ويتَيَمَّمُ) أي: فبسبب عدم العفو عنهما غير الروث والدم ونحوه من النجاسة (٨)، يخلع الماسح خفه حالة كونه لا ماء معه ويتيمم؛ أي: وإن أدى خلعه إلى الطهارة الترابية وإبطال الطهارة المائية، حكى ذلك مطرف عن مالك (٩).

قوله: (وَاخْتَارَ إِلحْاقَ رِجْلِ الْفَقِير) يريد: أن اللخمي اختار إلحاق رجل الفقير (١٠) بالخف والنعل في الاكتفاء بالدلك وعدم الاحتياج إلى الغسل؛ لأن له ضرورة في المشي حافيًا بخلاف الغني (١١)، وألحقها التونسي وأطلق، وقال الباجي: عندي أنه


(١) في (ن ١): (لغلبتها).
(٢) في (ز ١) و (ن) و (ن ٢): (أو لأن).
(٣) انظر: البيان والتحصيل: ١/ ٦٤.
(٤) انظر: التوضيح، لخليل: ١/ ٦٠.
(٥) قوله: (مشروط بدلكهما) يقابله في (ن ١): (بعد دلكهما).
(٦) قوله: (لا مطلقًا) ساقط من (س). وزاد في (ن ١) و (ن ٢): (والضمير في قوله: "لا غيره" راجع إلى الروث فقط).
(٧) قوله: (ونحوه) ساقط من (ن) و (ن ١) و (ن ٢).
(٨) قوله: (غير الروث والدم ونحوه من النجاسة) يقابله في (س) و (ز ١) و (ن) و (ن ٢): (من الدم ونحوه).
(٩) انظر: التوضيح، لخليل: ١/ ٦٠.
(١٠) قوله: (يريد: أن اللخمي اختار إلحاق رجل الفقير) ساقط من (ن).
(١١) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ١٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>