للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجوز فيهما (١).

ولهذا قال: (وَفي غَيْره لِلْمُتَأخَّرِينَ قَوْلان) أي: وفي غير الفقير، وفيه حذف مضاف؛ أي: وفي غير رِجْلِ الفقير، وحكى ابن شاس وغيره في الرِّجْلِ ثلاثة أقوال، يفرق في الثالث بين من له عذر وغيره (٢).

(المتن)

وَوَاقِع عَلَى مَار وَإِنْ سَألَ صُدِّقَ الْمُسْلِمُ، وَكسَيف صَقِيلٍ مُسِحَ لإِفْسَادِهِ مِنْ دَم مُبَاح، وَأَثَرِ دُمَّلٍ لَمْ يُنْكَأ، وَنُدِبَ إِنْ تَفَاحَشَ كَدَمِ الْبَرَاغِيثَ إِلَّا فِي صَلاةٍ.

(الشرح)

قوله: (وَوَاقِعٍ عَلَى مَارٍّ) يعني: ويعفى عما وقع على المار من السقائف.

قال في العتبية: وسئل عن الرجل يمر تحت السقائف فيقع عليه ماؤها؟ فقال: أراه في سعة ما لم يستيقن بنجس؛ وزاد في سماع أصبغ (٣): وإن سألهم فقالوا: إنه طاهر صدقهم، إلا أن يكونوا نصارى (٤). وإلى هذه الزيادة أشار بقوله: (وإنْ سَأل صُدقَ المسْلِمُ).

قوله: (وَكَسَيْفٍ صَقِيلٍ مُسِحَ (٥) لإفْسَادِه مِنْ دَمٍ مُبَاحٍ) إنما أدخل الكاف في قوله: (وكسيف) ليشمل المدية والشفرة (٦) ونحوهما مما هو صقيل ويَفْسُدُ بالغسل.

ابن شاس: فإذا مسح ذلك أجزأه (٧) عن الغسل لما فيه من الإفساد، وقيل: لأنه لا


(١) انظر: المنتقى، للباجي: ١/ ٢٩٠.
(٢) انظر: عقد الجواهر، لابن شاس: ١/ ٢٠.
(٣) هو: أبو عبد الله، أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع، مولي عبد العزيز بن مروان، المتوفي سنة ٢٢٥ هـ، وقيل: ٢٢٤ هـ، سكن الفسطاط، روى عن الدراوردي، وابن سمعان، ويحيى بن سلام وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. ثم رحل إلى المدينة ليسمع من مالك، فدخلها يوم مات، وصحب ابن القاسم، وأشهب، وابن وهب، وسمع منهم، وتفقَّه بهم، كان من أفقه أهل مصر، وعليه تفقه ابن المواز، وابن حبيب، كان فقيهًا، نظارًا، له تواليف حسان، منها: كتاب سماعه من ابن القاسم اثنان وعشرون كتابًا انظر ترجمته في: ترتيب المدارك، لعياض: ٤/ ١٧، والديباج، لابن فرحون: ١/ ٢٩٩، وشجرة النور، لمخلوف: ١/ ٦٦، وطبقات الفقهاء، للشيرازي، ص: ١٥٣.
(٤) انظر: البيان والتحصيل: ١/ ٩٧.
(٥) قوله: (مُسِحَ) زيادة من (ن ١) و (ن ٢).
(٦) قوله: (والشفرة) ساقط من (ن ١).
(٧) في (ز ١): (أجزأ).

<<  <  ج: ص:  >  >>