للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يبقى من النجاسة شيء، قال: والاعتماد (١) على العلة الأولى هو (٢) المشهور (٣).

وروي عن مالك أنه يعفى عنه ولو لم يمسحه (٤). واحترز بالصقيل من غيره لبقاء عين (٥) النجاسة، وبقوله: (مِنْ دَمٍ مباح (٦)) لأنه هو الذي يعسر الاحتراز منه لغلبة وصوله إليه بخلاف غيره من النجاسات، وقيده بأن يكون مباحًا؛ أي: كدم القصاص والاصطياد المباح احترازًا من دم العدوان ونحوه، فإنه لا يعفى عنه.

قوله: (وَأَثَرِ دُمَّلٍ لم يُنكأ) أي: إنما عفي عن أثره؛ أي: من الثوب والجسد لمشقة الاحتراز منه إذا مَصَل بنفسه (٧)، ولهذا قال: (لم ينكأ) أي: لم يعصر (٨)، فأمَّا إذا عصر فلا يعفى عما خرج منه حينئذٍ؛ لأن المكلف أدخله على نفسه.

قوله: (وَنُدِبَ إِنْ تَفَاحَشَ) أي: ويستحب غسله إن كثر وتفاحش؛ يريد: إلا في الصلاة، فإنه يتمادى عليها (٩).

قوله: (كَدَمِ بَرَاغْيثَ) أي: (١٠) فإنه أيضًا يعفى عنه ما لم يتفاحش، فيستحب غسله، وظاهر الرسالة الوجوب، لكن حملت (١١) على الاستحباب (١٢)، وكذلك المدونة (١٣)،


(١) في (ن): (فالاعتماد).
(٢) في (ن): (وهو).
(٣) انظر: عقد الجواهر، لابن شاس: ١/ ٢١.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٨٣.
(٥) في (ح ١): (علة).
(٦) قوله: (مباح) ساقط من (ن).
(٧) قوله: (مصل بنفسه) يقابله في (ن ١): (سالت بنفسها). والمصل: مَصَل الشيءُ يَمْصُل مَصْلًا ومُصُولًا: قَطَرَ وسالَ. انظر: لسان العرب: ١١/ ٦٢٤.
(٨) يعبر السادة المالكية عن العصر بالنكء، وأما النكء في اللغة فهو بمعنى فتح الجرح أو تقشيره، يقال: نكأ المرء القَرْحةَ يَنْكَؤُها نكأً، يعني قشرها قبل أَن تَبْرَأَ. انظر: لسان العرب: ١/ ١٧٣، والمخصص، لابن سيده: ١/ ٤٨٧.
(٩) قوله: (قوله: (وَنُدِبَ إِنْ تَفَاحَشَ ... فإنه يتمادى عليها.) ساقط من (ن).
(١٠) قوله: (أي: ) ساقط من (ن).
(١١) قوله: (لكن حملت) يقابله في (ن ١): (ويمكن حمله).
(١٢) انظر: الرسالة، لابن أبي زيد: ١/ ٤٤.
(١٣) انظر: المدونة: ١/ ١٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>