للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فساده لا ينشر عقده الحرمة، وإنما ينشرها (١) وطؤه بشرط أن يدرأ الحد، وإليه أشار بقوله: (وَإِلا فَوَطْؤُهُ إِنْ دَرَأَ الْحَدَّ) يريد كمن نكح معتدة أو ذات محرم أو رضاع غير عالم، وهو المشهور، وبه قال ابن القاسم في المدونة، وقال ابن الماجشون: إن عقده ينشر الحرمة كالأول (٢)، فإن لم يدرأ الحد لم ينشر؛ لأنه شبيه بالزنى، والصحيح أن الزنى لا (٣) ينشر الحرمة، وقد نبه على أنه مختلف فيه (٤) بقوله: (وَفي الزِّنَى خِلافٌ) ففي الموطأ: أن الزنى لا يحرم شيئًا (٥)، أي: فإذا زنى بامرأة يجوز له أن يتزوج ابنتها أو أمها ويجوز لأبيه أو ابنه أن يتزوجها، وفي المدونة ما ظاهره عدم الجواز (٦)، واختلف الأشياخ (٧) في الصحيح من ذلك، فذهب جماعة من الأشياخ (٨) إلى أن ترجيح ما في المدونة لما في الواضحة أن مالكا رجع عما في الموطأ وأفتى بالتحريم إلى أن مات (٩)، ونحوه للمازري، وذهب الأكثر إلى ترجيح ما في الموطأ، وشهره ابن عبد السلام، قال: وهو الظاهر (١٠)، وقيل هو تفسير (١١) قال: وهو الأقرب، وفي الرسالة: ولا يحرم بالزنى حلال (١٢).

قوله: (وَإِنْ حَاوَلَ تَلَذُّذًا بِزَوْجَتِهِ فَالْتَذَّ بِابْنَتِهَا، فَتَرَدُّدٌ) يريد أن من أراد أن يتلذذ بزوجته في ظلام (١٣) أو غيره فوقعت يده على ابنتها، يريد سواء كانت منه أو من غيره


(١) في (س): (ينشر).
(٢) انظر: المنتقى: ٥/ ٨٨.
(٣) قوله: (لا) ساقط من (ن ٢).
(٤) في (ز ٢): (عليه).
(٥) انظر: الموطأ: ٢/ ٥٣٣.
(٦) انظر: المدونة: ٢/ ١٩٧.
(٧) قوله: (الأشياخ) زيادة من (ن ٢).
(٨) قوله: (من الأشياخ) ساقط من (ن ٢).
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٥٠٨.
(١٠) زاد بعده في (ن) ت (وقبله ابن بشير).
(١١) قوله: (وقيل هو تفسير) يقابله في (س) و (ن ١) و (ز ١) و (ز ٢): (وقبله بيسير).
(١٢) انظر: الرسالة، ص: ٩١.
(١٣) في (ن ٢): (كلام).

<<  <  ج: ص:  >  >>