للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولم يشعر بها، فقد تردد الأشياخ في ذلك، فذهب جمهورهم إلى أنه يفارق الزوجة، وبه قال ابن شعبان وأبو الحسن القابسي وأبو عمران وأبو بكر بن عبد الرحمن وأبو إسحاق وابن العطار والسيوري وعبد الحميد واللخمي، وفارق ابن التبان زوجته لما نزلت به (١)، وظاهر إطلاقهم وجوب الفراق والجبر عليه، وفي الجواهر عن القابسي (٢) وأبي عمران أنه مستحب فقط، وذهب سحنون إلى أن (٣) ذلك لا ينشر الحرمة وأنه يستمر على نكاحها، وبه قال الطاي (٤) وأبو سعيد ابن أخي (٥) هشام وابن شبلون (٦)، واختاره ابن محرز والمازري وألَّفا فيه، وسمى المازري تأليفه فيه بـ"كشف الغطا عن لمس الخطا (٧) "، والقولان لابن أبي زيد (٨). ابن رشد (٩): والصحيح ما ذهب إليه سحنون (١٠)، واحترز بقوله: (التذَّ) مما إذا وقعت يده عليها فلم يلتذ فإنه لا ينشر الحرمة على الصحيح، خلافًا لبعض فقهاء صقلية.

قوله: (وَإِنْ قَالَ أَبٌ نَكَحْتُهَا أَوْ وَطِئْتُ الأَمَةَ (١١) عِنْدَ قَصْدِ الابْنِ ذَلِكَ، وَأَنْكَرَ نُدِبَ التَّنَزُّهُ، وَفِي وُجُوبِهِ إِنْ فَشَا تَأْوِيلانِ) فاعل (أنكر) هو الابن، والضمير في (وجوبه) عائد على الفسخ المفهوم من كلامه، وفاعل (فشا) عائد (١٢) على قول الأب: نكحت المرأة أو وطئت الأمة، وتقدير كلامه: وإن قال الأب: نكحت المرأة عند قصد الابن تزويجها،


(١) انظر: التوضيح: ٤/ ١٧.
(٢) في (ن ٢): (ابن القاسم).
(٣) قوله: (أن) ساقط من (ز).
(٤) كذا في (ز) و (ز ٢) و (س)، وفي (ن): (ابن الكاتب)، وفي (ن ٢): (ابن الطيب)، وفي عقد الجواهر: ٢/ ٤٣٢: (الطابثي) ولعله الأصوب.
(٥) في (س): (أبي).
(٦) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٤٣٢.
(٧) قوله: (الغطا عن لمس الخطا) يقابله في (ن ٢): (الغط عن لمس الخط). وانظر: التوضيح: ٤/ ١٧.
(٨) قوله: (لابن أبي زيد) يقابله في (ن ٢): (لأبي زيد). وانظر: النوادر والزيادات ٤/ ٥٠٨.
(٩) قوله: (ابن رشد) ساقط من (س).
(١٠) انظر: البيان والتحصيل: ٥/ ١٣٥.
(١١) في (ن ٢) والمطبوع من مختصر خليل: (أمة).
(١٢) قوله: (على الفسخ المفهوم من كلامه، وفاعل (فشا) عائد) ساقط من (ز).

<<  <  ج: ص:  >  >>