للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَحَيْضٍ) هو (١) معطوف على قوله: (لا فاسد (٢)) أي: وهكذا الحيض فإنه لا يكفي في (٣) الحلية؛ لأن زمنه يسير، ولا يحرم معه الاستمتاع.

قوله: (وَعِدَّةِ شُبْهَةٍ وردة) أي (٤): التي غلط بها؛ لأنها وإن حرمت في الحال (٥) فإن زمن الاستبراء قصير، وأقصر منه زمن الاستتابة (٦)، ولهذا قال: (وَرِدَّةٍ) ومثل ذلك الظهار والإحرام والاستبراء؛ لقصر زمنها، وأما (٧) إذا باعها بخيار أو على (٨) عهدة الثلاث فإن ذلك أيضًا لا يكفي في حلية السابقة؛ لأن البيع في الخيار لم ينعقد والعهدة مثله؛ لأنها على ملك البائع حتى ينقضي الخيار (٩)، ألا ترى أن نفقتها في زمنها عليه، وقد نص ابن حبيب على أن إخدامها شهرًا أو سنة أو نحو ذلك لا يحل أختها للسيد (١٠)، وإليه (١١) أشار بقوله: (وإحرام وظهار واستبراء وخيار وعهدة ثلاث وَإِخْدَامِ سَنَةٍ) (١٢).

قوله: (وهبةٍ لِمَنْ يَعْتَصِرُهَا مِنْهُ، وَإِنْ بِبَيْعٍ) يريد أنه إذا وهبها لمن يعتصرها منه كولده الصغير وإن ببيع، كما إذا وهبها بثواب (١٣) ليتيمه الذي في حجره؛ لقدرته على أخذها منه فلا يكفي ذلك في تحريمها.


(١) قوله: (أي: فإنه لا يكون كافيًا في .... فما فوق قوله: "وَحَيْضٍ" هو) يقابله في (ن): (أي لا تحل له الثانية بالبيع الفاسد).
(٢) زاد بعده في (ن): (وحيض).
(٣) قوله: (في) زيادة من (س).
(٤) قوله: (وردة) أي) ساقط من (ن).
(٥) في (ن ٢): (زمان العدة).
(٦) قوله: (وأقصر منه زمن الاستتابة) يقابله في (ز): (واقتصر منه زمن الاستنابة).
(٧) قوله: (أما) ساقط من (ز ٢)، وفي (ن ٢): (وكذا).
(٨) قوله: (على) ساقط من (ن).
(٩) في (ن): (الأجل).
(١٠) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٥١٤.
(١١) في (ن) و (ن ٢): (وإلى هذا وما قبله).
(١٢) زاد بعده في (ن): (يعني إذا باعها وهي في الاستبراء فلا يطأ الآخر إلا بعد خروج هذا من الاستبراء قوله وخيار يريد بيع خيار).
(١٣) في (ز) و (ن ٢): (لثواب). وقوله: (وإن ببيع، كما إذا وهبها بثواب) يقابله في. (ن): (أو).

<<  <  ج: ص:  >  >>